والأقوى هو الأول ، لقوله سبحانه ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) (١) ، وعموم أخبار جواز اقتصاص الولي من الجاني (٢) ، وهي كثيرة جدّا ، والأصل عدم التوقّف على شيء.
ودليل الثاني : الإجماع المنقول.
واحتياج إثبات القصاص واستيفائه إلى الاجتهاد ، للاختلاف.
والقياس على الحدود بالطريق الأولى.
ومفهوم رواية محمّد : « من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة » (٣).
وبعض اعتبارات أخر ضعيفة.
ويردّ الأول : بعدم الحجيّة ، سيّما مع مخالفته للشهرة المطلقة والمقيّدة المحكيّة.
والثاني : بخروج موضع الاختلاف عن محلّ الخلاف ، إذ هو تيقّن الولي بثبوت القصاص ، وهو غير متوقّف على إذن الحاكم في كثير من الموارد ، ومنها : ما إذا كان الولي من أهل الاجتهاد والنظر ، أو عالما بمواقع الإجماع أو الضرورة ، أو بفتوى المجتهد ، ونحو ذلك.
والثالث : ببطلان القياس ، وبمنع الأولويّة ، لعدم مقطوعيّة العلّة.
والرابع : ـ مع كون مفهومه مفهوم وصف لا حجّية فيه ـ بأنّه لو اعتبر لكان مقتضاه ثبوت الدية على الولي القاتل إذا لم يكن بإذن الإمام ، والقائلون بالتوقّف لا يقولون به.
__________________
(١) البقرة : ١٩٤.
(٢) الوسائل ٢٩ : ١٢٦ أبواب القصاص في النفس ب ٦٢.
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٧٩ ـ ١٠٩١ ، الوسائل ٢٩ : ١٨٣ أبواب قصاص الطرف ب ٢١ ح ١.