بماله مال قبله ، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به ذلك الرجل؟ قال : « نعم ، لكن لهذا كلام يقول : اللهمّ إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه منّي ، وإنّي لا آخذ ما أخذته خيانة ولا ظلما » (١).
والأخرى ، وهي أيضا قريبة من سابقتها (٢).
وزاد في خبر آخر : « إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز أن يحلف إذا قال هذه الكلمة » (٣).
والأخرى : رجل لي عليه دراهم ، فجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي؟ فقال : « نعم ، ولكن لهذا كلام » قلت : وما هو؟ قال : « تقول : اللهمّ لم آخذه ظلما ولا خيانة ، وإنّما أخذته مكان مالي الذي أخذ منّي ، لم أزدد شيئا عليه » (٤).
ورواية ابن وضّاح : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة ، فخانني بألف درهم ، فقدّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت بأنّه حلف يمينا فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت أن أقبض الألف درهم التي كانت لي عنده فأحلف عليها ، فكتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام ، فأخبرته أنّي قد أحلفته فحلف ، وقد وقع له عندي مال ، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت؟ فكتب : « لا تأخذ منه شيئا ، إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولو لا أنّك رضيت بيمينه فحلّفته
__________________
(١) الكافي ٥ : ٩٨ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ١٩٧ ـ ٤٣٩ ، الاستبصار ٣ : ٥٢ ـ ١٦٩ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٤ أبواب ما يكتسب به ب ٨٣ ح ٥ ، بتفاوت يسير.
(٢) الفقيه ٣ : ١١٤ ـ ٤٨٥ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٤ أبواب ما يكتسب به ب ٨٣ ح ٥.
(٣) الفقيه ٣ : ١١٤ ـ ٤٨٧ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٤ أبواب ما يكتسب به ب ٨٣ ح ٦.
(٤) التهذيب ٦ : ٣٤٨ ـ ٩٨٢ ، الاستبصار ٣ : ٥٢ ـ ١٦٨ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٣ أبواب ما يكتسب به ب ٨٣ ح ٤.