دلّت بالمفهوم على أنّه لو أقام البيّنة قبل الاستحلاف بالله ولو حلف بغيره كان له حقّ ، فلا تسقط الدعوى.
ورواية أبي حمزة : « لا تحلفوا إلاّ بالله ، ومن حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليرض » (١).
دلّت بالمفهوم على عدم وجوب التصديق والرضا بمن لم يحلف بالله وإن حلف بغيره ، وكذا حرّم الحلف بغير الله ، فيكون فاسدا.
ويظهر من الوجه الأول دلالة صحيحة الخزّاز : « من حلف بالله فليصدق ، ومن لم يصدق فليس من الله ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله » (٢).
ومن الوجه الثاني دلالة صحيحة محمّد : قول الله تعالى ( وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى ) (٣) ، ( وَالنَّجْمِ إِذا هَوى ) (٤) وما أشبه ذلك ، فقال : « إنّ لله تعالى أن يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلاّ به » (٥) ، وقريبة منها صحيحة عليّ بن مهزيار (٦).
وصحيحة الحلبي : « لا أرى أن يحلف الرجل إلاّ بالله » (٧) ، ونحوها
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٣٨ ـ ١ ، التهذيب ٨ : ٢٨٣ ـ ١٠٤٠ ، الوسائل ٢٣ : ٢١١ أبواب الأيمان ب ٦ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٤٣٨ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٢٩ ـ ١٠٧٩ ، الأمالي : ٣٩١ ـ ٧ ، المحاسن : ١٢٠ ـ ١٣٣ ، الوسائل ٢٣ : ٢١١ أبواب الأيمان ب ٦ ح ٣ ، بتفاوت.
(٣) الليل : ١.
(٤) النجم : ١.
(٥) الكافي ٧ : ٤٤٩ ـ ١ ، التهذيب ٨ : ٢٧٧ ـ ١٠٠٩ ، الوسائل ٢٣ : ٢٥٩ أبواب الأيمان ب ٣٠ ح ٣.
(٦) الفقيه ٣ : ٢٣٦ ـ ١١٢٠ ، الوسائل ٢٣ : ٢٥٩ أبواب الأيمان ب ٣٠ ح ١.
(٧) الكافي ٧ : ٤٤٩ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٣٠ ـ ١٠٨٥ ، التهذيب ٨ : ٢٧٨ ـ ١٠١٠ ، الوسائل ٢٣ : ٢٦٠ أبواب الأيمان ب ٣٠ ح ٤ ، بتفاوت يسير.