الله ، لرفع احتمال إرادة النور أو الظلمة الذي هو إله باعتقاده (١).
وفيه ـ مع شذوذه ـ أنّه اجتهاد في مقابلة النصوص.
وقد يستدلّ له أيضا بأنّ بدون ذلك لا يحصل الجزم بأنّه حلف.
وفيه : أنّ المعتبر من الحلف هو كونها بالله ، وهو قد وقع ، وأمّا مطابقة قصده للفظه فلا دليل عليها ، مع أنّ العبرة في الحلف إنّما هي على نيّة المستحلف إذا كان محقّا لا الحالف ، كما نقل بعض متأخّري المتأخّرين الاتّفاق عليه (٢).
وتدلّ عليه رواية إسماعيل بن سعد الأشعري : عن الرجل يحلف ، وضميره على غير ما حلف عليه ، قال : « اليمين على الضمير » يعني : على ضمير المظلوم (٣).
ورواية مسعدة ، وفيها : « وأمّا إذا كان ظالما فاليمين على نيّة المظلوم » (٤).
هذا ، مع أنّ دليلهم لو تمَّ لا طرد في غير المجوسي من أهل الملل الباطلة ، فلا وجه للتخصيص به.
وللمحكي عن الشيخ في النهاية والفاضلين (٥) وجماعة (٦) ، فجوّزوا
__________________
(١) المبسوط ٦ : ١٩٤ ، الإيضاح ٤ : ١٣ ، الدروس ٢ : ٩٦.
(٢) انظر الرياض ٢ : ٤٠٢.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٣٣ ـ ١٠٩٩ ، وفي الكافي ٧ : ٤٤٤ ـ ٢ ، والوسائل ٢٣ : ٢٤٥ أبواب الأيمان ب ٢١ ح ١ لا توجد : يعني على ضمير المظلوم.
(٤) الكافي ٧ : ٤٤٤ ـ ١ ، التهذيب ٨ : ٢٨٠ ـ ١٠٢٥ ، قرب الاسناد : ٩ ـ ٢٨ ، الوسائل ٢٣ : ٢٤٥ أبواب الأيمان ب ٢٠ ح ١.
(٥) النهاية : ٣٤٧ ، المحقق في الشرائع ٤ : ٨٧ والفاضل في التحرير ٢ : ١٩١.
(٦) كالفاضل السبزواري في الكفاية : ٢٧٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٣٩ ، وصاحب الرياض ٢ : ٤٠٢.