وفي صحيحة الخزّاز : « لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين » (١).
وفي مرسلة سلام بن سهم : « من حلف بالله كاذبا كفر ، ومن حلف بالله صادقا أثم » (٢).
وفي رواية السكوني : « من أجلّ الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا ممّا ذهب منه » (٣).
وفي رواية أبي بصير الواردة في قضية سيّد الساجدين عليهالسلام ، وادّعاء مطلّقته أربعمائة دينار لأجل الصداق ، وإعطائه إيّاه : « فقلت : يا أبت جعلت فداك ألست محقّا؟ قال : بلى ، ولكنّي أجللت الله أن أحلف به يمين صبر » (٤).
ومقتضى هذه الروايات كراهية الحلف واستحباب تركها مطلقا.
إلاّ أنّ في مرسلة علي بن الحكم : « إذا ادّعي عليك مال ولم يكن له عليك ، فأراد أن يحلفك ، فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف ، وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه » (٥).
ومقتضى الجمع تخصيص العمومات بهذه الرواية ، إلاّ أنّ ظاهر رواية أبي بصير استحباب الترك في أربعمائة دينار أيضا ، ويمكن أن يكون ذلك
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٣٤ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٢٢٩ ـ ١٠٧٨ ، التهذيب ٨ : ٢٨٢ ـ ١٠٣٣ ، الوسائل ٢٣ : ١٩٨ أبواب الأيمان ب ١ ح ٥.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٣٤ ـ ١١٠٨ ، الوسائل ٢٣ : ١٩٨ أبواب الأيمان ب ١ ح ٦.
(٣) الكافي ٧ : ٤٣٤ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٣٣ ـ ١٠٩٦ ، التهذيب ٨ : ٢٨٢ ـ ١٠٣٤ ، الوسائل ٢٣ : ١٩٨ أبواب الأيمان ب ١ ح ٣.
(٤) الكافي ٧ : ٤٣٥ ـ ٥ ، التهذيب ٨ : ٢٨٣ ـ ١٠٣٦ ، الوسائل ٢٣ : ٢٠٠ أبواب الأيمان ب ٢ ح ١.
(٥) الكافي ٧ : ٤٣٥ ـ ٦ ، التهذيب ٨ : ٢٨٣ ـ ١٠٣٧ ، الوسائل ٢٣ : ٢٠١ أبواب الأيمان ب ٣ ح ١.