لاختلاف الحال بالنسبة إلى الأشخاص ، سيّما الإمام عليهالسلام. ويمكن حمل المرسلة على خفّة الكراهة في أكثر من ثلاثين درهما.
وكما يستحبّ ترك الحلف يستحبّ ترك الاستحلاف أيضا ، لرواية عبد الحميد الطائي : « من قدّم غريما إلى السلطان يستحلفه وهو يعلم أنّه يحلف ، ثمَّ تركه تعظيما لله تعالى لم يرض الله له بمنزلة يوم القيامة إلاّ بمنزلة خليل الرحمن عليهالسلام » (١).
ثمَّ ما ذكرنا من كراهة الحلف إنّما هو إذا كان صادقا ، وأمّا إن كان كاذبا فهو من المحرّمات الشديدة ، بل من الكبائر الموبقة ، بل عدّها في بعض الروايات المتقدّمة كفرا بالله سبحانه ، ووردت فيها تهديدات شديدة في أخبار عديدة :
كقوله عليهالسلام : « من حلف على يمين وهو يعلم أنّه كاذب فقد بارز الله تعالى » (٢) أي : حاربه.
وقوله : « اليمين الصبر الفاجرة تدع الديار بلاقع » (٣).
أقول : البلاقع جمع بلقع ، وهي : الأرض القفر التي لا شيء بها. يريد أنّ الحالف بها يفتقر ، ويذهب ما في بيته من الرزق. وقيل : هو أن يفرّق الله شمله ، ويقتّر عليه ما أولاه من نعمه (٤).
__________________
(١) التهذيب ٦ : ١٩٣ ـ ٤١٩ ، ثواب الأعمال : ١٣٠ ـ ١ ، الوسائل ٢٣ : ٢٨٩ أبواب الأيمان ب ٥٢ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٤٣٥ ـ ١ ، ثواب الأعمال : ٢٢٦ ـ ١ ، المحاسن : ١١٩ ـ ١٣١ ، الوسائل ٢٣ : ٢٠٣ أبواب الأيمان ب ٤ ح ٤.
(٣) الكافي ٧ : ٤٣٥ ـ ٢ ، ثواب الأعمال : ٢٢٦ ـ ٣ ، الوسائل ٢٣ : ٢٠٤ أبواب الأيمان ب ٤ ح ٥.
(٤) قال في النهاية ١ : ١٥٣ البلاقع جمع بلقع وبلقعة : وهي الأرض القفر التي