ويضعّف الأول : بمنع شمول إطلاق الآية لمن ظنّ اجتهاده ، فإنّ كون من ظنّ أنّه من أهل الذكر من أهله غير ثابت.
والثاني : بأنّ العامّي وإن لم يتمكّن بنفسه واختباره (١) من تحصيل العلم ، ولكنّه يتمكّن من تحصيله من الاستفاضة والأخبار المحفوفة بالقرائن المفيدة للقطع ، كيف؟! وإنّا نرى العوام والمقلّدين مع كثرتهم وعدم حصرهم جازمين قاطعين باجتهاد جمع من مجتهدي عصرنا من المشايخ بحيث لا يرتابون فيه أصلا ، بل وكذا باجتهاد جمع من المجتهدين الماضين ، وذلك أقوى تضعيف لذلك الدليل.
ولو سلّمنا عدم إمكان تحصيله العلم ، فهو أيضا غير ضائر بعد حجّية الظنّ المخصوص له ، كشهادة العدلين.
ومنه يعلم ضعف الثالث أيضا. مع أنّه إن فرض تعسّر تحصيل المجتهد المعلوم اجتهاده فنقول : إن حصّله يرجع إليه ، وإلاّ فعليه ما عليه لو لا المظنون اجتهاده أيضا.
والرابع : بمعارضته مع أصول أخر أقوى ممّا ذكر ومزيله له.
ومنه يعلم ضعف الخامس أيضا ، فإنّ ذلك إنّما يفيد لو لم يعارضه أصل آخر وثبت من أدلّة التقليد جواز الرجوع إلى القدر المشترك.
نعم ، يستثنى من الظنّ المنهيّ عن اتّباعه هنا شهادة العدلين ، بل من غير ملاحظة إفادة الظنّ أيضا لو لم يظنّ خلافها ، وفاقا للمحكي عن المعالم والمقاصد العلّية ومعتمد الشيعة والتجريد (٢) ، لأصالة قبول شهادة العدلين
__________________
(١) في « ح » : واختياره.
(٢) معالم الأصول : ٢٣٩.