استوجه في الشرائع والمسالك عدم السماع ، وعدم تسلّطه على حلفه (١).
وصرّح في الدروس بعدم سماع الدعوى على المحكوم له بفسق الحاكم على سبيل الإطلاق (٢).
وتردّد في التحرير في ذلك كذلك (٣).
واستشكل فيه في القواعد ، ولكن في صورة عدم البيّنة (٤).
وكذا في الكفاية ، إلاّ أنّه حكم بعدم السماع مع عدم البيّنة (٥).
وظاهر الأخيرين ـ بل الأولين أيضا ـ سماع الدعوى مع البيّنة.
وأظهر منهما عبارة الشهيد في غاية المراد ، قال : إذا ادّعى المنكر جرح الشهود أو الحاكم كلّف البيّنة ، فإن فقدها وادّعى علم المدّعي بذلك ، ففي توجّه اليمين على المدّعي وجهان. وصرّح بعض فضلائنا المعاصرين بأنّ النزاع في السماع وعدمه إنّما هو في صورة فقد البيّنة ، وأمّا معها فلا نزاع في السماع.
قال : فدعوى فسق الحاكم ممّا لا ينبغي النزاع في مسموعيّتها ، إنّما النزاع في صورة تكون دعوى المنكر علم المدّعي بالفسق حتى ينحصر دفع النزاع بالحلف على عدم العلم ، فإذا ادّعى المحكوم عليه بعد الحكم فسق الحاكم فيسمع ويطالب منه البيّنة ، فإن أقامها فيبطل الحكم وإن بقي أصل الدعوى ، وإن فقدت البيّنة فالقاعدة توجّه اليمين على المنكر.
__________________
(١) الشرائع ٤ : ١٠٧ ، المسالك ٢ : ٣٨٧.
(٢) الدروس ٢ : ٨٥.
(٣) التحرير ٢ : ١٨٩.
(٤) القواعد ٢ : ٢٠٨.
(٥) الكفاية : ٢٧٤.