فانحصر الخلاف حينئذ في المرتضى وابن إدريس في المحكي من الجمل والسرائر حيث عبرا بمفصل الزندين من الكفين ، وحكاه في الذكرى عن الإسكافي أيضا ، لكن عن القاضي في شرح الجمل نفي الخلاف عن ذلك ، مع أنه من المستبعد إرادتهم تعيين ذلك بحيث لا يجزي الكفان ، ولذا حمله في الذكرى على إرادة الاجتزاء بهما عن الكفين ، لكن على كل حال لم نجد لهم نصا بالخصوص ، بل قد عرفت أن النصوص تشهد بخلافهم ولعلهم يريدون تحديد ابتداء الكف الذي يسجد عليه كما يومي اليه ما سمعته عن القاضي من نفي الخلاف ، إذ من المستبعد إرادته ذلك الذي هو إلى الإجماع على عدمه أقرب منه اليه.
ثم إن المنساق إلى الذهن والمتعارف في الوضع عند السجود الموافق للاحتياط الباطن من الكفين ، بل نسب في الذكرى وجوب ذلك إلى أكثر الأصحاب تأسيا بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأهل بيته عليهمالسلام بل في المحكي عن نهاية الأحكام والتذكرة أن ظاهر علمائنا وجوب تلقي الأرض ببطون راحته ، لكن ومع ذلك تردد فيه في المنتهى ، ولعله لعدم دليل معتد به على التعيين كي يقيد به الإطلاق ، خصوصا على القول بأعمية أسماء العبادات.
وعلى كل حال فمع تعذر الباطن ينتقل إلى الظاهر كما صرح به بعضهم أخذا بإطلاق الكف الذي خرج عنه بالتبادر إلى خصوص الباطن مع الاختيار دون الاضطرار ولأنه أقرب إلى المأمور به ، ويومي اليه في الجملة ما ذكروه في مسح الوضوء ، فلاحظ وتأمل.
وأما الركبتان فقد اتفقت النصوص (١) والفتاوى عليهما ، والظاهر أنهما بالنسبة إلى الرجلين كالمفرقين لليدين ، فينبغي حال السجود وضع عينيهما ولو بالتمدد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب السجود.