قال : « إذ الإجماع على تقدير حجيته غير ثابت في المقام ، وإنما المانع عدم انطباقه على جميع الأخبار كما عرفت » قلت : بل المقام أولى بالمنع ، فان الشيخ في المبسوط ظاهره بل صريحه التخيير وإن لم أعرف من حكاه عنه هنا ، بل المحكي عنه العكس ، قال : « ولا يترك تسبيح فاطمة عليهاالسلام خاصة ، وهو أربع وثلاثون تكبيرة ، وثلاث وثلاثون تحميدة ، وثلاث وثلاثون تسبيحة ، يبدأ بالتكبير ثم بالتحميد ثم بالتسبيح ، وفي أصحابنا من قدم التسبيح على التحميد ، وكل ذلك جائز » وربما كان غيره أيضا كذلك ، وفي التذكرة بعد أن ذكر المشهور قال : وفي رواية تقديم التسبيح على التحميد ولعله عامل بها ، بل ظاهر روايته إياها قبل ذلك بيسير ذلك كالمنتهى ، بل وغيره ممن روى ذلك أيضا ، واحتمله غير واحد من متأخري المتأخرين ، بل يمكن إرادة الصدوق ومن تبعه ذلك أيضا ، لتعبيرهم بالواو التي هي لمطلق الجمع ، وفي الوافي في باب ما يقال عند المنام وللتخيير مطلقا وجه وجيه ، وربما يشعر به قول الصادق عليهالسلام (١) : « وتبدأ بالتكبير » مع سكوته عن غيره ، وذلك كله مما ينفي كونه مقطوعا بعدمه ، والله أعلم بحقيقة الحال.
ويستحب أن يكون التسبيح المزبور بل كل تسبيح بطين القبر ، ولا ينافيه ما روي (٢) من « أن فاطمة عليهاالسلام كانت سبحتها من خيوط صوف مفتل معقود عليه عدد التكبيرات ، فكانت عليهاالسلام تديرها بيدها تكبر وتسبح » لعدم وجود طين القبر في ذلك الزمان كما يومي اليه ما روي (٣) أيضا « أن ذلك كان منها قبل قتل حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء ، وبعد قتله استعملت تربته وعملت التسابيح منها فاستعملها الناس ، فلما قتل الحسين عليهالسلام عدل إليه بالأمر فاستعملوا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ١.