بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
( مسائل سبع )
بل تسع كما ستعرف ، الأولى لا يجوز قول آمين في آخر الحمد عند المشهور بين الأصحاب القدماء والمتأخرين شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا كما اعترف به في جامع المقاصد ، بل في المنتهى وعن كشف الالتباس نسبته إلى علمائنا مشعرين بدعوى الإجماع عليه ، بل في الغنية والتحرير والمحكي عن الانتصار والخلاف ونهاية الأحكام والتذكرة الإجماع عليه ، بل في المعتبر عن المفيد دعواه أيضا ، بل عن الأمالي أن من دين الإمامية الإقرار به ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، إذ لم نجد فيه مخالفا ، ولا حكي إلا عن الإسكافي وأبي الصلاح ، وهما مع كونهما غير قادحين فيه قد حكى عن ثانيهما في الذكرى أنه لم يتعرض لذلك بنفي ولا إثبات كابن أبي عقيل والجعفي وصاحب الفاخر ولا صراحة في كلام أولهما ، بل ظاهر بعض كلامه المحكي عنه الموافقة ، قال : ولا يصل الامام ولا غيره قراءته ( وَلَا الضّالِّينَ ) بآمين ، لأن ذلك يجري مجرى الزيادة في القرآن مما ليس منه ، وربما سمعها الجاهل فرآها من التنزيل ، وقد روى سمرة وأبي بن كعب السكتتين ولم يذكروا فيها آمين ، نعم قال بعد ذلك : ولو قال المأموم في نفسه : « اللهم اهدنا إلى صراطك » كان أحب إلى ، لأن ذلك ابتداء دعاء منه ، وإذا قال : « آمين » تأمينا على ما تلاه الامام صرف القراءة إلى الدعاء الذي يؤمن عليه سامعه ، ويمكن