إذا لم يخرج به عن كونه مصليا ، أو يحصل مانع آخر للصلاة كالسكوت الطويل ونحوه ، فما في الذكرى عن بعض متأخري الأصحاب ـ من أنه لو طولها عمدا بذكر أو قراءة بطلت صلاته ، لأنها واجب قصير ، بل لعله يلوح من المبسوط كما اعترف به في جامع المقاصد ـ في غير محله قطعا ، ولقد أجاد في رده له في الذكرى بالأخبار (١) الحاثة على الذكر والدعاء في الصلاة من دون تقييد بمحل مخصوص ، نعم كان عليه تقييده بما ذكرناه من عدم الخروج بسبب ذلك عن كونه مصليا ، والقول بركنية هذه الطمأنينة أيضا للشيخ في المحكي عن خلافه مدعيا الإجماع عليه ، وربما يشهد له بعض ما قدمناه ، إلا أن الأقوى خلافه لموهونية (٢) إجماعه بمصير غيره إلى خلافه ، فهو أقرب مظنة للإجماع منه ، وعدم دليل صالح غيره عندنا ، فأدلة السهو وإطلاقات الصلاة وغيرها بحالها ، والله أعلم.
الواجب الخامس الذكر في الجملة إجماعا محصلا ومحكيا في المنتهى والذكرى وجامع المقاصد والمدارك وعن الخلاف والمعتبر ، والمعظم في الذكرى ، والأكثر في جامع المقاصد ، والمشهور في كشف اللثام على تعين التسبيح فيه بل في الغنية وعن الانتصار والخلاف والوسيلة الإجماع عليه وإن اختلفوا ، فبين مجتز بمطلقه مطلقا كما هو ظاهر الغنية وعن الانتصار ، وموجب تسبيحة كبرى كما عن نهاية الشيخ ، ومخير بينها وبين ثلاث صغريات كما عن ظاهر ابني بابويه والتهذيب بل وأبي الصلاح وإن زاد بالتصريح في اجتزاء المضطر بواحدة ، وموجب ثلاث كبريات كما عن الفاضل في التذكرة نسبته إلى بعض علمائنا وقيل والقائل الشيخ في المبسوط وأكثر المتأخرين إن لم يكن جميعهم ومتأخريهم ، بل عن سرائر الحلي منهم نفي الخلاف عنه يكفي الذكر ولو كان
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب التعقيب والباب ٣ و ٧ من أبواب الدعاء.
(٢) وفي النسخة الأصلية « لموهنية ».