من غير ذكر للجلوس ، والأولى اتباع الصحيح المزبور.
وكذا يستحب أن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه أو أخفض كما في القواعد والتحرير وموضع من الذكرى والمحكي عن نهاية الأحكام والبيان ، واقتصر بعضهم على الأول ، لأنه هو المستفاد من الأمر بالاستواء في صحيح ابن سنان (١) أو حسنه المتقدم سابقا ، بل ومن أحد خبري حسين بن حماد (٢) أيضا وخبر المرادي (٣) المتقدمين سابقا ، بخلاف صورة الخفض ، نعم علل بأنه أدخل في الخضوع ، وهو كما ترى ، كالاستدلال عليه بخبر محمد بن عبد الله (٤) أنه سأل الرضا عليهالسلام « عمن يصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه فقال : إذا كان وحده فلا بأس » إذ هو بعد الإغضاء عن نكتة الشرط فيه ليس فيه إلا نفي البأس الذي هو أعم من الندب قطعا ، وأولى منه حينئذ الاستدلال بخبر عمار (٥) المتقدم سابقا في الواجب الثالث من حيث التعبير فيه بالاستقامة ومساواته بين أفراد ما هو أقل من الآجرة إلى أن يصل إلى حد التساوي ، مع أن الاستدلال به أيضا فيه ما فيه كالاستدلال بإطلاق النهي عن المرتفع والجر إلى غيره الشامل لصورتي التساوي والانخفاض ، لكن التسامح في أدلة السنن يمنع من هذا التدقيق.
انما الكلام في إرادة استحباب ذلك حال السجود بقرينة ذكرهم له في مستحباته أو أنه مستحب في الصلاة ولو حال القيام ، وذكرهم له هنا من حيث دخول السجود أو من حيث اعتبار المساواة بين المسجد والموقف؟ المنساق إلى الذهن الأول ، لكن ظاهر العبارة يشهد للثاني ، بل لعله ظاهر خبر ابن سنان السابق أيضا ، والأولى بناء
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٢.