وهو من الغرائب وإن كان يوافقه المحكي عن ابن الجنيد من أنه لو كان أقطع الزند أوصل مكان القطع إلى الركبة ووضعه عليها ، ولو كانت مشدودة فعل بها كذلك ، وكذا لو كان له يد من ذراع ، ضرورة استلزامه الاكتفاء بما لا يسمى ركوعا ، أو وجوب الأقصى من أفراده بحيث لا يجتزى بغيره وإن سمي ركوعا ، ولا ريب في وضوح بطلانه في كل منهما ، لانصراف الإطلاق إلى الفرد الشائع المتعارف المعهود ، ولأنه هو المناسب للتحديد المقصود به الانضباط وعدم الاختلاف ، ولا يقدح تفاوت أفراد مستوي الخلقة للتسامح في مثله ، لكن يقوى دوران حكم كل مكلف منهم على يديه وركبتيه ، لأنه هو المنساق إلى الذهن ، والموافق لغرض التحديد ، ولكاف الخطاب في النص ، فلا يجب على ذي الطول منهم انحناء ذي القصر ، كما أنه لا يجتزي ذو القصر بانحناء ذي الطول مع احتماله ، واحتمال تعين أقصى الأفراد منهم لتيقنه في البراءة ، والاجتزاء بأولها لأصالة البراءة عن الزائد ، وتقريب حد منتزع من الأواسط لا يجوز مخالفته ، والأقوى الأول ، وعلى كل حال فالمراد وصول اليدين إلى الركبتين بالانحناء المتعارف ، وإلا فلو انخنس بأن قوس بطنه وصدره على ظهره ، أو قوس أحد جانبيه على الآخر ، أو خفض كفيه ، أو رفع ركبتيه فأمكن وصول كفيه إلى غير ذلك اختيارا مما يخرجه عن الاسم لم يصح ولم يعد راكعا ، نعم إذا لم يتمكن من تمام الانحناء لعارض أتى بما تمكن منه بلا خلاف فيه ، بل في المعتبر إجماع العلماء عليه ، وهو إن تم الدليل بعد أولويته من الإيماء الثابت في النصوص ، وبعد فحوى ما سمعته فيمن تعذر عليه تمام القيام ، بل ربما كانت بعض أدلته شاملة للمقام ، فلاحظ وتأمل ، لا عدم سقوط الميسور بالمعسور ونحوه ، إذ هو لا يتم إلا على تقدير كون الركوع مجموع الانحناء ، أو أن الانحناء واجب في الصلاة ووصوله إلى حد الركوع واجب آخر ، والكل يمكن منعه ، إذ الذي يقوى في النظر أنه مقدمة لتحصيل الركوع