وإطلاق الأدلة وخبر الساباطي (١) المروي عن مستطرفات السرائر بسنده عنه قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع؟ قال : ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت ولكن إذا سجدت قلت : ما تقول في السجود » مؤيدا بما في الحدائق من مرسل الدعائم (٢) « وإذا سجد فلا يكبر ولا يسلم إذا رفع وليس في ذلك غير السجود ويدعو في سجوده بما تيسر من الدعاء » فما في التذكرة حينئذ من أنه مستحب أو شرط وجهان كما ترى ، وما أبعد ما بينه وبين ظاهر المتن من نفي التكبير فيه الشامل للحالين كما استظهره في الفوائد الملية من النفلية ، ولعل المراد حال الأخذ به لا الرفع ، والله أعلم.
ولا يشترط فيها الطهارة من الخبث والحدث الأصغر والأكبر عدا الحيض قطعا ، للأصل وإطلاق النصوص وصريح بعضها (٣) في الثاني والجنابة من الثالث ، أما الحيض ففي خبر أبي بصير (٤) السابق أمر الامرأة به وإن كانت لا تصلي ، وفي موثقه الآخر (٥) عن الصادق عليهالسلام « الحائض تسجد إذا سمعت السجدة » وسأل أبو عبيدة الحذاء (٦) أبا جعفر عليهالسلام « عن الطامث تسمع السجدة فقال : إن كانت من العزائم تسجد إذا سمعتها » وف ي مرسل الدعائم (٧) « ويسجد ـ أي من قرأ السجدة ـ وإن كان على غير طهارة » ومقتضاها الوجوب ، وبه أفتى جماعة ، بل قيل : إنه المشهور ، فما في كشف الرموز من أن الوجوب ساقط بلا خلاف
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ٣.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الحيض ـ الحديث ١.
(٧) المستدرك ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ٢.