فيما حكي عن معتبره سوى أنه نقل القول بالأربع والتسع والعشر والاثنى عشر ، وأورد صحيحتي زرارة في الأولين وصحيحتي الحلبي في التسبيحات الثلاث ، وروايتي علي وعبيد المتقدمتين ، ثم قال : « والوجه عندي هو القول بالجواز في الكل ، إذ لا ترجيح وإن كانت رواية الأربع أولى وما ذكره في النهاية من الاثنى عشر أحوط لكنه ليس بلازم » وفي الذكرى عن البشرى الميل إلى ذلك ، وهو مع حكمه بأولوية رواية الأربع ليس في كلامه تعرض لمطلق الذكر بل ولا مطلق التسبيح ، على أن المنقول عن البشرى الميل وهو غير القول ، ولعله لذلك مع تخيل ظهور الخبرين في إجزاء مطلق الذكر والتسبيح قال في المحكي عن المهذب البارع : إن هاتين الروايتين لم يقل بمضمونهما أحد من الأصحاب ، وعن عيون المسائل نحو ذلك مع زيادة احتمال إرادة التسبيحات الأربع منهما جمعا بينهما وبين غيرهما ، فلم يتحقق حينئذ قول على البت بذلك ، نعم قال المجلسي فيما حكي من بحاره : والذي يظهر لي من مجموع الأخبار جواز الاكتفاء بمطلق الذكر ، ولم يحضرني مصرح بذلك سواه وإن احتمله جماعة من المتأخرين كما اعترف به بعض المتبحرين ، هذا ما وقفنا عليه من أقوال الأصحاب ، نعم لو ضم مع ذلك القول بالتخيير بين الأربع والعشر والاثنى عشر والتسع كما هو ظاهر الشهيدين في اللمعة والروضة ، أو بين الأول والثاني كما عن المفيد ، أو بين الثلاثة الأول كما سمعته عن ظاهر الروض ، أو بين الأول والرابع خاصة كما سمعته عن المجمع ، أو بين الأول والثاني (١) كانت خمسة عشر ، ووجه الجميع يعلم مما قدمناه.
كما أنه عرف مما تقدم من صحيح عبيد (٢) الوجه في المحكي عن البهائي وصاحب
__________________
(١) هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصحيح « الثالث » لأنه ذكر التخيير بين الأول والثاني عن المفيد فلا بد أن يكون هذا تخييرا بين الأول والثالث.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.