يلزم لسجود آخر على الأقوى ، بخلاف الستة الباقية ، وفي دلالة الإطلاق وكراهة مسح التراب ونحوه عن الجبهة ضعف ، فلا يقوى على أصالة الشغل ، مع أن ما دل على رفع الحصى عنها أقوى دلالة على العكس ، فتأمل جيدا.
الواجب الثالث أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه إلا أن يكون علوا يسيرا بقدر لبنة موضوعة على أكبر سطوحها لا أزيد فلا يجوز حينئذ كما صرح به الشيخ والمتأخرون ، بل في المدارك هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل في الذكرى نسبته إليهم مشعرا بدعوى الإجماع عليه كالفاضل في المنتهى حيث نسبه إلى علمائنا ، بل في جامع المقاصد التصريح بنسبته إليهم جميعهم ، ولعلهم حملوا العلو في كلام من عبر به من غير تقييد عليه ، خصوصا مثل ما وقع للمصنف في المعتبر حيث قال : ولا يجوز أن يكون موضع السجود أعلى من موقف المصلي بما يعتد به مع الاختيار ، وعليه علمائنا ، لأنه يخرج بذلك عن الهيئة المنقولة عن صاحب الشرع ، وقدر الشيخ حد الجواز بلبنة ومنع ما زاد ، ومثله العلامة في المحكي من تذكرته وإن كان ربما أوهم قصرهما النسبة على الشيخ اختصاصه به ، لكن الظاهر إرادتهما أن المصرح به ممن وقفا عليه هو وإن كان قد صرح به الكيدري فيما حكي عنه أيضا ، بل والكاتب وإن لم يذكر لفظ اللبنة وقيده بالضرورة ، بل ذكر أربع أصابع ، مقبوضة كما في كشف اللثام ، وما حضرني من نسخة الذكرى ، إذ الظاهر أن المراد باللبنة بكسر اللام وسكون الموحدة أو فتحها مع كسر الباء المعروفة في ذلك الزمان ، وقد قدرها الأصحاب كما في الحدائق بذلك تقريبا ، قال : ويؤيده اللبن الموجود الان في أبنية بني العباس في سر من رأى فإنه بهذا المقدار تقريبا ، قلت : وكفي بنقل الأصحاب مثبتا لذلك ، ولعلها هي المرادة من التقدير بالمخدة في المحكي من عبارة الوسيلة ، إذ المراد أقل الأفراد منها.
وكيف كان فالظاهر أن مبنى اعتبار عدم العلو في المسجد الخروج عن مصداق