أدلة التقية لأمثال ذلك ، إذ المراد بها الفعل على مذهبهم ، واتفاق صيرورة بعض الأفراد شعارا وإن لم يكن مذهبهم ذلك خصوصا إذا كان شعار الجاهلين منهم لا يكفي في التقية المنزلة منزلة الدين وإن كان يجب الفعل مع فرض التضرر كالتقية من الموافق في الدين ، نعم لا تجزي في الفراغ من التكليف ، وفيه بحث لا يخفى.
ثم على تقدير وجوب الفعل للتقية لو تركها أثم بلا إشكال ، والأقوى صحة صلاته لعدم كون ذلك من الكيفية اللازمة في صحة الصلاة عندهم ، وتخيل الجهلاء منهم اعتبارها فيها لا يترتب عليه الحكم ، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي رحمهالله في قوله بعد البيت السابق مشيرا إلى بعض ما ذكرنا :
ويلزمان حالة
التقية |
|
ولا يعدان من
الكيفية |
فلو أخل بهما لم
تفسد |
|
وإن عصى بالترك
عن تعمد |
والله أعلم بحقيقة الحال.
المسألة الثانية الموالاة والمتابعة في القراءة شرط في صحتها كما صرح به الشيخ والفاضلان والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم ، بل لا أجد فيه خلافا بين أساطين المتأخرين منهم ، للتأسي بالنبي والأئمة ( عليهم الصلاة والسلام ) ، واقتصارا في العبادة التوقيفية التي اشتغلت بها الذمة بيقين على المتيقن المستعمل بين المتشرعة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين المتلقى يدا عن يد وخلفا عن سلف ، ولانصراف إطلاق الأمر بالقراءة إلى الفرد الشائع المعهود المتعارف لو سلم صدق القراءة على غيره ، ولخروج القرآن عن كونه قرآنا أو القراءة كذلك ببعض صور فوات الموالاة كالفصل بين المضاف والمضاف اليه والشرط وجزائه ونحوهما مما يفوت بفوات الموالاة بينها نظم القرآن وأسلوبه الذي به إعجازه ، لكن تبعا في المدارك للمحكي عن جده أن ذلك لا يتم على إطلاقه ، إذ القدر اليسير في خلال القراءة لا تفوت به الموالاة قطعا ، والأصح الرجوع