آخر ، نعم يمكن دعوى وجوب الجلوس في الجملة بحيث يتحقق معه مسمى الجلوس لنفسه استظهارا من بعض النصوص على إشكال فيه أيضا فضلا عن الجلوس بقدر التشهد ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه بحال ، والله أعلم.
الثاني والثالث الشهادتان في الموضعين على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل في المبسوط وجامع المقاصد لا خلاف فيه بين أصحابنا ، بل في الأخير كما عن المنتقى أن عليه عمل الأصحاب ، بل عن شرح الشيخ نجيب الدين لعل الإجماع منعقد على ذلك ، بل في الغنية والتذكرة والذكرى ومجمع البرهان الإجماع عليه ، وبذلك كله ينجبر خبر سورة بن كليب (١) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن أدنى ما يجزي من التشهد فقال : الشهادتان » وفي الموثق عن عبد الملك بن عمرو الأحول (٢) عن الصادق عليهالسلام « التشهد في الركعتين الأولتين الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وتقبل شفاعته وارفع درجته » وهو تام الدلالة على اعتبار الشهادتين في التشهد الأول ، وقد قال البزنطي (٣) لأبي الحسن عليهالسلام : « جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزي أن أقول في الرابعة فقال : نعم » ومنهما يتم اعتبارهما أيضا في الثاني ، فيكون التشهد في الصلاة حينئذ مرتين ، كما قاله الصادق عليهالسلام لمحمد بن مسلم في الصحيح (٤) جواب سؤاله عن ذلك ، فقال له : « وكيف مرتين؟ فأجابه عليهالسلام إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف ، قال : قلت : قول العبد التحيات لله والصلوات الطيبات لله فقال : هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربه » وهو دليل آخر على المطلوب ، بل قد يشعر به أيضا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٤.