للإطلاق ، بل لعل في بعض الأخبار (١) إشعارا به بالخصوص كما اعترف به في الذكرى فله حينئذ القراءة في ركعة والتسبيح في أخرى ، والله أعلم.
المسألة السادسة من قرأ سورة من سور العزائم في النوافل جاز بلا خلاف بل النصوص (٢) بالخصوص منطوقا ومفهوما دالة عليه كالإجماع بقسميه ، نعم يجب أن يسجد في موضع السجود كما صرح به بعضهم ، بل لعل هو مراد من صرح به من غير ذكر للوجوب ، إذ الظاهر أنه متى جاز وجب ، لإطلاق أدلة فوريته السالم عن المعارض بعد عدم ثبوت منافاته للنافلة أو ثبوت عدمها ، ومن هنا أمكن تعميم المقام السجدة الشكر ونحوها كما يومي اليه ما في جامع المقاصد وغيره ، ول خبر علي بن جعفر (٣) المروي عن كتاب مسائله لأخيه المتقدم سابقا في قراءة العزائم ، فإنه صريح في النافلة ، ول صحيح الحلبي (٤) وموثق سماعة (٥) المضمر المحمولين على النافلة بالقرينة ، قال في أولهما : سئل الصادق عليهالسلام « عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد » وقال في ثانيهما : « من قرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد ، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع » خلافا للمحكي عن الخلاف فجوز له السجود وعدمه ، ولا ريب في ضعفه كضعف المحكي عنه أيضا في غيره من الاجتزاء بالركوع عنه ، لقول علي عليهالسلام في خبر وهب بن وهب (٦) : « إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها » إذ هو مع أن الراوي في غاية الضعف ظاهر في إرادة الاجتزاء عن استئناف قراءة أخرى بعد السجدة كما ستسمع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ و ٣٩ و ٤٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.