بينهما كما هو واضح.
والظاهر تعميم هذه السنة لكل صلاة فريضة ونافلة كما هو ظاهر المصنف وغيره بناء على إرادته المطلق من لفظ الصلاة لا خصوص الفريضة ، بل هو صريح جماعة ، بل لعله المشهور بين المتأخرين ، خلافا للمحكي عن محمديات السيد ، فخصه بالفرائض ، وللمحكي عن رسالة ابن بابويه ، فزاد أول صلاة الليل والوتر وأول نافلة الزوال وأول نافلة المغرب وأول صلاة الإحرام ، قيل : وكذا المفيد مع زيادة الوتيرة ، لكن ملاحظة آخر المحكي من عبارته يقضي باختصاصها بزيادة الفضل لا أصل المشروعية ، نعم عن سلار ذكر السبع مع إبدال الوتر بالشفع ، كما أن العلامة في جملة من كتبه وافق على الاقتصار على ذلك ، بل ربما قيل : إنه المشهور ، ومن الغريب أن الفاضل فيما حكي عن مختلفه بالغ في الإنكار على الاقتصار حتى أنه قال : ما أدري ما الذي دعا اليه ، وهو قد ذهب اليه ، كما أن الشيخ قد اعترف بعدم الوقوف على خبر يشهد لذلك ، وظاهره في الخلاف الاقتصار ، والتحقيق العموم ، لإطلاق النصوص وظهورها في أن ذلك كيفية للافتتاح في نفسه ، ومن المعلوم أن لكل صلاة افتتاح وأنه التكبير ، كما أن الختام التسليم ، فيثبت حينئذ مشروعيته لكل صلاة ، وما يحكي عن فلاح السائل (١) مسندا إلى أبي جعفر عليهالسلام « افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير : في أول الزوال وصلاة الليل والمفردة من الوتر ، وقد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوع أن تكبر تكبيرة لكل ركعتين » لا ظهور فيه في نفي المشروعية في غيرها ، بل ظاهر لفظ الاجزاء فيه ثبوته مطلقا ، وأن المتأكد من التطوع هذه المواضع ، وإلا لم يكن قد عمل به أحد ، وأما ما في المحكي (٢) عن فقه الرضا عليهالسلام ـ الذي قيل : إنه مستند الصدوق
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام ص ١٣.