اشتمالهما على ما هو مجمع على عدمه من إعادة الصلاة ، ويمكن حمل الأول منهما على إرادة الاستدلال بذكر البسملة على فعل التشهد ، لأن من المستبعد نسيانه بعد التشاغل فيه ، فلا يلتفت حينئذ إلى شكه ، وقوله عليهالسلام : « فقط » يراد منه أنه ذكر قول ذلك خاصة ولم يذكر غيره ، وإعادة الصلاة مع فرض عدم الذكر إذا لم يلتفت إلى الشك وكان محل التدارك باقيا ، ويمكن إرادة قبل إكمال السلام من الثاني حتى يتم حينئذ الأمر بسجدتي السهو لزيادة السلام ، ومن قوله عليهالسلام : « وإن ذكر » إلى آخر ما سمعته ، فتأمل جيدا.
ولعل الأولى الاستدلال له بما في الصحيح أو الحسن عن ابن أذينة والأحول وسدير الصيرفي المروي (١) عن العلل المحكي فيه فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حال عروجه على قياس فعل الصلاة ، قال صلىاللهعليهوآلهوسلم فيه : « وذهبت أن أقوم فقال : يا محمد أذكر ما أنعمت عليك وسم باسمي فألهمني الله أن قلت : بسم الله وبالله ولا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله ، فقال لي : يا محمد صل عليك وعلى أهل بيتك فقلت : صلى الله علي وعلى أهل بيتي » إلى آخره لكنه كما ترى أيضا غير منطبق على ما سمعته منه ، وقاصر عن معارضة غيره من وجوه ، بل لعله غير معارض عند التأمل ، وقد يراد معنى الواو من « أو » في عبارة الصدوق ، فلا يكون حينئذ مخالفا بقرينة كلامه في باقي كتبه ، أو يراد بها التخيير بين الاقتصار على الشهادتين بدون البسملة أو معها ، والله أعلم.
الرابع والخامس الصلاة على النبي وآله (ع) في التشهدين بلا خلاف محقق أجده فيه ، بل في الغنية والتذكرة والمنتهى والذكرى وكنز العرفان وعن المعتبر والحبل المتين وغيرها الإجماع عليهما صريحا ، ونفي الخلاف عنه في المبسوط وغيره ، بل عن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ١٠.