هذا كله في مانع الجبهة ، أما غيرها من المساجد فلا ريب في وجوب الحفيرة ونحوها مما يفرض توقف حصول مسماها عليه ، لقاعدة المقدمة ، فان لم يتمكن صرح بعضهم كالعلامة الطباطبائي وغيره بالانتقال للأقرب فالأقرب ، وكأن وجهه العمل بإطلاق اليدين والرجلين مع فرض تنزيل التقييد بالبعض الخاص منها على صورة الاختيار كما أشرنا إليه سابقا غير مرة ، بل أشرنا أيضا إلى أنه لا يسقط السجود على الستة الباقية بمجرد تعذر وضع الجبهة مع فرض التمكن من التقوس ، للأصل وإطلاق الأدلة وعدم سقوط الميسور ، ولو فرض تعذرها حتى الأقرب فالأقرب اتجه السقوط ، للأصل ، لكن في المنظومة تبعا للمنتهى وجوب التقريب للمحل ، قال :
والعذر إن كان
بغيرها انتقل |
|
لأقرب فأقرب مما
اتصل |
ثم إلى التقريب
للمحل |
|
وليس فيما بعده
من نقل |
وهو لا يخلو من بحث إن أراد ما ذكرنا ، كما أنه لا يخلو من نظر أو منع ما أوجبه بعضهم من المحافظة على الست وإن انتهى الأمر إلى الإيماء بالرأس أو بالعين لما سمعته سابقا من ظهور الأدلة في بدلية الإيماء المزبور عن تمام السجود ، ولعله إلى هذا أشار العلامة الطباطبائي بقوله :
وتسقط الستة
كلما انتهى |
|
في الجبهة النقل
بها للمنتهى |
ولو تعذر الإيماء بالرأس والعينين ففي قيام غيرهما من الأعضاء وجه جزم به الأستاذ في كشفه ، وظاهر الأصحاب خلافه ، ولو فرض تعذر الجميع اكتفى بالإخطار وجريان الأقوال على لسانه كما ذكرناه في بحث القيام ، لعدم سقوط الصلاة بحال والاقتصار على الميسور ، لكن في كشف اللثام هنا احتمال سقوط الصلاة ، وجعل الاخطار أحوط ، ولا ريب في ضعفه كما هو واضح.
ولو زال الألم بعد إكمال الذكر ففي المسالك أجزأ وقبله يستدرك ، وفيه أن قاعدة