سائر النصوص (١) الحاصرة للوجوب في الأربع المقتضية ولو بالمفهوم ثبوته في غيرها على غير جهة الوجوب كقول أمير المؤمنين عليهالسلام : « عزائم السجود أربع وعددها » وغيره ، كما أن منها لاستفاضتها أو تواترها مع الإجماع بقسميه إن لم يكن ضرورة من المذهب يستفاد وجوبه في الأربع المذكورة ، واستدل عليه زيادة على ذلك في الذكرى تبعا لغيره كما أنه تبعه عليه غيره بأنها عدا الم بصيغة الأمر التي هي للوجوب وأما فيها فلأنه تعالى حصر المؤمن بآياته بمن إذا ذكرها سجد ، وهو يقتضي سلب الايمان عند عدم السجود ، وسلب الإيمان منهي عنه ، فيجب السجود لئلا يخرج عن الايمان ، قال : فان قلت : المراد بالمؤمنين الكمل بدليل الإجماع على أنه لا يكفر تارك هذه السجدة متعمدا فهو كقوله تعالى (٢) ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ) قلت : يكفينا عدم كمال الايمان عند انتفاء السجود ، ويلزم المطلوب ، لأن تكميل الايمان واجب ، فان قلت : لا نسلم وجوب تكميل الايمان مطلقا بل انما يجب تكميله إذا كان بواجب ، فان قلتم : إن ذلك مما وجب فإنه محل النزاع ، وأما تكميله بالمستحب فمستحب كما في وجل القلب ، قلت : الظاهر أن فقد الكمال نقصان في حقيقة الايمان ، وخروج غير الوجل منه بدليل من خارج لا يقتضي اطراد التكميل في المندوبات ، وهو كما ترى من غرائب الكلام ، ضرورة صدق امتثال الأوامر المزبورة بناء على إرادة غير الخضوع منها ولو بسجود الصلاة ، ولا يتوقف على إرادة وجوب السجود متى قرئت هذه الآية أو سمعت التي لا تتم حتى لو قلنا بإفادة الأمر التكرار ، ضرورة عدم اختصاصه حينئذ بالحالين المزبورين ، كما أن ظاهر آية الم تنزيل (٣) إرادة غير سماع القرآن من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب قراءة القرآن.
(٢) سورة الأنفال ـ الآية ٢.
(٣) سورة السجدة ـ الآية ١٥.