« تتجافى » وعند تفسير الإقعاء ، وعلى كل حال فهو شاهد لرفع الحرمة وموجب لحمل النهي المزبور على الكراهة.
نعم لا ينبغي للمصنف قصره على ما بين السجدتين ، إذ كما صدر النهي عنه بينهما فحمل على ذلك لذلك كذلك صدر النهي عنه مطلقا في خبر أبي بصير (١) عن الصادق عليهالسلام « لا تقع بين السجدتين إقعاء » وفي مرسل حريز (٢) عن الباقر عليهالسلام كما في موضع من الوسائل « ولا تقع على قدميك » وصحيح زرارة (٣) عنه عليهالسلام « إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك ، فإنما يحسب لك ما أقبلت عليه ، ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك ، ولا تحدث نفسك ، ولا تتثأب ولا تتمط ولا تكفر ، فإنما يفعل ذلك المجوس ، ولا تلثم ولا تحتفز ، وتفرج كما يفرج البعير ، ولا تقع على قدميك ولا تفترش ولا تفرقع أصابعك فإن ذلك كله نقصان من الصلاة ، ولا تقم إلى الصلاة متكاسلا ». بناء على إرادة الإقعاء منه لا الوقوع على القدمين ، وكذا وقع النهي عنه في التشهدين في الخبر المزبور (٤) وفي صحيح زرارة (٥) عن الباقر عليهالسلام « وإذا قعدت في تشهدك ـ إلى أن قال ـ : وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ، ولا تكون قاعدا على الأرض فيكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء » بل لعل التعليل فيه خصوصا قوله : « ولا تكون قاعدا على الأرض » جار في الجميع إن لم نقل إن المراد مطلق القعود في الصلاة.
ودعوى الفرق فيما بين السجدتين وجلسة الاستراحة وبين التشهد بالقصر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٣.