في الصلاة بين السجدتين إقعاء الكلب » ولعله لذا حكاه في المعتبر عن الأولين ، لكن في التهذيب « قالوا » قال : وحينئذ يكون من المضمر ، وكان الأولى على التقدير الأول حكايته عن الثالث أيضا ، لأن روايته نفي البأس عن ذلك في الصحيح الآتي (١) قرينة على إرادته الكراهة من النهي دونهما ، وكيف كان فلا ريب في الكراهة لقول الصادق عليهالسلام في موثق أبي بصير (٢) « لا تقع بين السجدتين إقعاء » المحمول على ذلك للأصل المعتضد بالشهرة العظيمة إن لم يكن إجماعا ، بل حكي الإجماع عليه ، وب قوله عليهالسلام في صحيح الحلبي (٣) : « لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين » وب قول الباقر عليهالسلام في خبر زرارة (٤) المروي عن مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز : « لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين ، ولا ينبغي الإقعاء في التشهدين ، انما التشهد في الجلوس ، وليس المقعي بجالس » وبالمروي عن معاني الأخبار بسنده إلى عمرو بن جميع (٥) عن الصادق عليهالسلام « لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين ، وبين الركعة الأولى والثانية ، وبين الركعة الثالثة والرابعة ، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى ، ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهد إلا من علة ، لأن المقعي ليس بجالس ، انما جلس بعضه على بعض ، والإقعاء أن يضع الرجل إليتيه على عقبيه في تشهديه ، فأما الأكل مقعيا فلا بأس به ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد أكل مقعيا » ولعل الجميع من الخبر ، وإن حكاه في الذكرى عن الصدوق لكنه غالبا يعبر بمضمون الروايات ، فقد يكون عبر بمضمون هذا الخبر في الفقيه ، وحكاه عنه حينئذ فيها ، ويحتمل انتهاؤه عند قوله :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٦.