غير بعيد ، ضرورة صدق الإقرار بالشهادتين والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على كلام الفارسي مثلا ، وكأنه لذا في فوائد الشرائع ـ بعد أن ذكر الحكم في أنه إن لم يحسن شيئا أمكن القول بالجلوس بقدره ـ قال : « وهذا الفرض بعيد ، لأن الإسلام انما يتحقق بالإقرار بالشهادتين » إلى آخره. ضرورة عدم توقفه على العربي منهما ، فلا استبعاد حينئذ لو أراد خصوص العربي حينئذ ، وما أبعد ما بين ما سمعته من الأستاذ وبين ما يظهر من غيره ككشف اللثام من عدم بدل بعد الترجمة ، ولا ريب أن الأولى الإتيان به مع الفرض المزبور خصوصا الذكر القريب إلى معنى الأصل ، لفحوى التعويض عن القراءة ، ولأنه خير القول ، ولأن التشهد بركة وبناء على الذكر ولأن تعسر اللفظ لا يسقط الإتيان بالمعنى الممكن ، ولغير ذلك مما لا يخفي على العارف بلسان الشرع ورموزه ، بل لو عجز عنه انتقل إلى ترجمته كالمبدل على ما صرح به الأستاذ في كشفه ، والوجه فيه واضح كوضوح الوجه بعد الإحاطة بما ذكرناه هنا وهناك فيما يتصور من الفروع في المقام حتى لزوم كون الذكر أو تكرير ما يحسنه منه مقدار التشهد وعدمه وإن كان الظاهر الفرق بين المقام والقراءة بأنه لا شيء مقدر في الزائد على الواجب هنا حتى يلتزم مساواة البدل له حروفا أو كلمات بخلاف القراءة ، فالمتجه حينئذ الابدال هنا بمقدار الواجب فما زاد.
ولو لم يعلم شيئا أصلا قيل وجب الجلوس بقدره كما صرح به بعضهم ، ولعله لأنه أحد الواجبين كما هو مقتضى الأمر به في بعض النصوص وإن وجب الذكر فيه كالقراءة حال القيام ، بل لا مانع من اجتماع جهتي الوجوب الأصلي والغيري فيه ، وهو لا يخلو من بحث كما أومأ إليه الكركي فيما حكيناه عنه من فوائده ، بل صرح به في الحدائق بعد أن حكى الوجوب المزبور عن الذخيرة.
ثم إن ظاهر الأصحاب في المقام وغيره أن المراد بمن لا يحسن القابل للتعلم بعد