الخروج لهذه الصلاة التي فرضه الخروج منها ، كما لا يجب في الصلاة المبتدأة التعيين ، لأن نية العدول تصرف التسليم إليها.
ثم من المعلوم أن نية الخروج بناء عليها بسيطة لا يشترط فيها تعيين ما وجب تعيينه في نية الصلاة ، إذ الخروج إنما هو عما نواه ، فيتشخص ، قال في الذكرى : « ويحتمل أن ينوي الوجوب والقربة لا تعيين الصلاة والأداء ، لأن الأفعال تقع على وجوه وغايات ، أما تعيين الصلاة والأداء فيكفي فيه ما تقدم من نيتها وإرادة الخروج عنها » وهو كما ترى لا يخلو من نظر وبحث.
ثم لا يخفى بناء على الجزئية والوجوب اعتبار جميع ما يعتبر في الصلاة فيه ، بل الظاهر جريان جميع ما سمعته في التشهد وغيره أيضا من وجوب الجلوس وندبه وكراهته والطمأنينة والاعراب والعربية مع القدرة ، وإلا وجب التعلم نحو ما سمعته في التشهد ، لانسياق مساواته له في ذلك كله إلى الذهن من النصوص والفتاوى خصوصا المشتمل على ذكره تفصيلا ، بل قد يطلق التشهد على ما يشمله ، لكن يجب الاقتصار على الصورة المتعارفة في المخرج منه كما هو ظاهر بعض وصريح آخر ، بل في الدروس نسبته إلى الموجبين ، لعدم ثبوت غيرها بعد انصراف إطلاق النصوص إليها ، ولا خلاف أجده فيه في الصيغة الأولى ، أما الصيغة الثانية لو أراد الخروج بها ففي المعتبر الأشبه أنه يجزي سلام عليكم واستقر به في التذكرة ، لوقوع اسم التسليم عليها ، ولأنها كلمة ورد القرآن بصورتها ، فتكون مجزية ، وفي التذكرة ولأن عليا عليهالسلام كان يقول ذلك عن يمينه وشماله (١) ولأن التنوين يقوم مقام اللام ، وفيه منع واضح بعد ما عرفت من انصراف الإطلاق إلى الصورة المتعارفة المصرح بها في جملة من المعتبرة كخبر ابن
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٢ ص ١٧٨.