على المحلل ، لكن أبا حنيفة خير ، وغيره عين السلام.
واليه أشار المصنف بقوله ولا يخرج من الصلاة إلا به ولعل الذي ألجأه إلى التخيير المزبور بعد القياس أنه راعى التناسب بين أفراد ما ابتدعه من الصلاة وبين المحلل لها ، إذ منها عنده ـ بعد الوضوء بنبيذ التمر المغصوب منكوسا عكس الكتاب العزيز ـ الصلاة في الدار المغصوبة على جلد كلب لابسا لجلد كلب وبيده قطعة من لحم كلب وعليه نجاسة ثم يكبر بالفارسية ويقرأ كذلك مدهامتان ثم يطأطئ رأسه حدا يسيرا غير ذاكر (١) ولا مطمئن ثم يهوي إلى السجود من غير رفع ثم يحفر حفيرة لينزل جبهته أو أنفه فيها من غير ذكر ولا طمأنينة ولا رفع بينهما ثم يقعد من غير تشهد ، وهذه لا يناسبها إلا التحليل بضرطة قطعا ، وحق للآمر بها أن يأمر بهذا المحلل لها.
وكيف كان فقد ظهر أنه متى وجب الخروج من الصلاة وجب التسليم بعد فرض عدم المخرج عندنا غيره ، إذ المراد بوجوب الخروج فعل شيء يترتب عليه الخروج ، وإلا لم يكن لهذا الوجوب معنى محصل كما هو واضح بأدنى تأمل ، وأما السنة فالفعل منها من النبي والأئمة ( عليهم الصلاة والسلام ) مما لا ينبغي إنكاره فضلا عن فعل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وكل من دخل في هذا الدين ، وعن غوالي اللئالي في الأحاديث الصحيحة ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يقول التسليم المخرج من الصلاة عقيب كل صلاته وكان يواظب عليه وكذا الأئمة عليهمالسلام ولقد أجاد في الذكرى بقوله تارة : تواتر النقل (٢) عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأهل بيته عليهمالسلام بقول : السلام عليكم من غير بيان ندبيته مع أنه امتثال للأمر الواجب
__________________
(١) وفي النسخة الأصلية « ثم غير ذاكر ».
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ٢ و ١١ و ١٥ والمستدرك الباب ١ منها ـ الحديث ٣ وسنن البيهقي ج ٢ ص ١٧٧ و ١٧٨.