نعم في مرسل الدعائم (١) « أنه يدعو في سجوده بما تيسر من الدعاء » وفيه شهادة على ما قلنا ، فتأمل جيدا.
وكيف كان فـ ( لو نسيها ) أي السجدة أتى بها فيما بعد لعدم سقوطه بذلك كالتأخير عمدا وإن عصى بترك الفور ، للأصل وظهور أن القراءة مثلا من باب الأسباب لوجوب السجود ، ول صحيح ابن مسلم (٢) « سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال : يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم » فلا يبنى المقام حينئذ على مسألة الفور ، على أن التحقيق فيها عدم السقوط بالنسيان والعصيان ، لظهور الوجوب الفوري في عدم كون ذلك قيدا للواجب أو الوجوب لينتفي به الأمر أو المأمور به ، بل هو من قبيل الوجوب المستقل في أصل الوجوب كالحج في العام الأول ولا ينافي ذلك اتحاد لفظ الأمر ، إذ لا مانع من أن يؤدي ذلك كله وإن اتحد ، ولا عبرة بالتقرير الذي يبرز به هذا المعنى فيظن أن ذلك كالقيود التي ينتفي بها المأمور به بل الظاهر أيضا عدم سقوط الفورية أيضا ، لأن وضع هذا الطلب مع عدم القرينة على بقاء إرادة الفور حتى يحصل الامتثال كما نجده بالوجدان منا ، ومنه يعلم عدم كون الفعل قضاء ، ضرورة عدم كون المبادرة والمسارعة والتعجيل من التوقيت في شيء ، وكأن الوهم ينشأ من تصور المعنى بعبارة كالموقت ، فالتعبير بالقضاء من بعض الأصحاب يراد منه الفعل ، وإلا كان للنظر فيه مجال ، ودفعه بأنه لما وجبت الفورية كان وقتها وقت وجود السبب فإذا فات فات وقتها مصادرة واضحة ، وكان الأولى الاستدلال عليه بلفظ « إذا » الموجود في النصوص من قوله عليهالسلام : « إذا قرئ شيء » إلى آخره
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ١.