على ما ذكرنا ، وإلا فلا تأثير للتقديم في مشروعية التعميم ، والله أعلم.
وأما مسنون هذا القسم فهو أن يسلم المنفرد إلى القبلة لا يمينا ولا شمالا بلا خلاف أجده فيه ، بل في ظاهر الغنية أو محتملها والمدارك وغيرهما الإجماع عليه ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيح عبد الحميد (١) « إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة » وما في حديث المعراج (٢) « ومن أجل ذلك كان السلام مرة واحدة تجاه القبلة » وغيرهما.
ولعله لهما ولغيرهما جعل المصنف وغيره من المسنون أيضا كونه تسليمة واحدة إلا أنه قد يشكل بأنها واجبة مع فرض الخروج بالصيغة الثانية خاصة ، لأنها بها يتحقق الواجب ، اللهم إلا أن يلاحظ ندب وصف الوحدية بحيث يفوته الاتباع بالثانية ، فتأمل ، مع احتمال إرادة المصنف ومن عبر كعبارته الرد على من أوجب الزائد من العامة ، لا أنه مستحب بالمعنى المصطلح المقتضي لجواز غيره وإن فقد صفة الندب حتى يشكل بظهور النصوص والفتاوى في عدم مشروعية التعدد له ، ولعله لذا عبر في المدارك في شرح العبارة المزبورة باكتفاء المنفرد بالتسليمة الواحدة إلى القبلة ناسبا له إلى مذهب الأصحاب ، والأمر سهل بعد وضوح المراد ، إذ الظاهر من النصوص والفتاوى عدم وجوب الزائد عليها عندنا ، بل وعدم استحبابه ، للأصل وظاهر النصوص (٣) وما في صحيح علي بن جعفر (٤) « رأيت إخوتي موسى وإسحاق ومحمد بني جعفر عليهالسلام يسلمون في الصلاة عن اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله » حكاية فعل لا عموم فيه ، مع احتماله الموافقة للعامة لحضورهم أو للتعليم ، فما في الذكرى ـ بعد أن روى ذلك « ويبعد أن يختص الرؤية بهم مأمومين لا غير ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ١٠.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ٢.