مسلم (١) الذي لم يشتمل على ما علم ندبيته ، بل قال في المحكي عن الروض أن خبر سورة ابن كليب (٢) الذي قال فيه الباقر عليهالسلام : « أدنى ما يجزي فيه الشهادتان » فيه قصور عن مقاومة الآخر لضعفه برجال متعددين ، وبأنه مطلق غير دال على عبارة مخصوصة ، والخبر الآخر مقيد بألفاظ معينة بيانا للشهادتين ، والمطلق يجب حمله على المقيد ، وبأن العمل بالأول يستلزم جواز حذف لفظ « أشهد » الثانية مع الإتيان بواو العطف ، وحذف الواو مع الإتيان بها ، بل حذفهما معا وإضافة الرسول والآل إلى المضمر مع حذف « عبده » لصدق الشهادتين في جميع هذه التغييرات ، وأصحاب القول بالتخيير لا يقولون به وإن كان فيه نظر من وجوه لا تخفى على من أحاط خبرا بما قدمناه ، والله أعلم.
ومن لم يحسن عربية التشهد وجب عليه الإتيان بما يحسن منه مع ضيق الوقت ثم يجب عليه تعلم ما لم يحسن منه نحو ما مر في تكبيرة الإحرام والقراءة بلا خلاف أجده فيه ، لقاعدة الميسور وغيرها ، نعم ظاهر المصنف الاجتزاء بما يحسنه وان استطاع الترجمة عن غيره أو إبداله بالتحميد أو مطلق الذكر ، بل هو ظاهر المبسوط والقواعد والتحرير والمنتهى والمحكي عن المعتبر ، بل كاد يكون صريح بعضها ، ومقتضاه سقوط القول أصلا إذا فرض أنه لم يحسن شيئا ، اللهم إلا أن يفرق حينئذ بظهور الاجزاء من قوله : « فأتوا » في الأول بخلاف الثاني ، فينتقل فيه إلى الترجمة ، ثم إلى الذكر كما هو ظاهر المحكي عن البيان ، قال : « الجاهل يجب عليه التعلم ، فان ضاق الوقت أتى بما علم ، وإلا فالترجمة ، وإلا احتمل الذكر إن علمه ، والسقوط ».
والتحقيق أنه مع التعذر تقوم الترجمة كما صرح به في التذكرة والدروس والمحكي عن المعتبر ونهاية الأحكام وجامع الشرائع والميسية إما لعموم الشهادتين والصلاتين في الأخبار
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٦.