حينئذ عن تقييده ويبقى مقتضاه من عدم جواز الرفع أصلا بلا معارض ، وربما كان ذلك منه سببا لوسوسة بعض من تأخر عنه أيضا ، وأنت خبير بما فيه وإن سبقه إليه الإسكافي ، فمنع غير المساوي إلا لضرورة.
ثم لا فرق نصا وفتوى فيما أجده بين المنحدر وغيره مع فرض علو الجبهة فيه بأزيد من لبنة ، لإطلاق الأدلة ، وبه صرح في المسالك والمدارك والحدائق والمنظومة والمحكي عن الروض والمقاصد العلية والموجز والميسية ، والفرق بينهما في علو الامام والمأموم مع مساواة مسجد كل لموقفة لا يستلزمه هنا ، إذ لعل دليل المنع هناك مختص بالعلو الذي هو كالدكان ونحوه مما لا يدخل فيه المنحدر ، ودعوى انصراف أدلة المنع في المقام إلى غير المنحدر أيضا فيبقى فيه إطلاق الأدلة سالما واضحة المنع ، فما في كشف الأستاذ من أنه لا بأس بالتسريح ما لم يتفاحش فتفوت به هيئة السجود لا يخلو من نظر ، هذا.
وظاهر المتن وغيره ممن اعتبر العلو في خصوص الجبهة عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد كما صرح به الأردبيلي وشيخنا في كشفه ، للأصل وإطلاق الأدلة إلا إذا خرج به عن مسمى الساجد ، أو شك في الصدق معه ، مع احتمال الصحة في الثاني بناء على المختار من الأعمية ، تمسكا بإطلاق أدلة الصلاة الذي لا ينافيه عدم وضوح صدق إطلاق السجود ، إذ يكفي احتمال كونه سجودا واقعا ، ولا ينافيه إلا مسلوب الاسم ، لكن في جامع المقاصد وغيره عن الشهيد اعتبار ذلك في باقي المساجد ، بل ربما استظهره بعضهم من نهاية الأحكام أيضا ، بل اختاره في المحكي عن الجعفرية وشرحيها والميسية والمقاصد العلية ، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان للنظر فيه مجال كما اعترف به في جامع المقاصد بل لم أتحقق نقله عن الفاضل والشهيد في سائر كتبه ، نعم يحكى عن هامش بعض نسخ البيان بعد قوله : « أو يزيد بلبنة » وكذا باقي المساجد من غير ذكر « صح » بعدها