كما لا يخفى على من لاحظهما ، وطريقه إلى زرارة معروف الصحة ، على أنه في الخصال ذكر السند تاما ، فظهر لك من ذلك كله أن القول المزبور كسابقه في غاية السقوط.
نعم ظاهر المصنف وغيره ـ حتى معقد إجماع الخلاف ، والنسبة إلى الأصحاب في كشف الرموز ، والشهرة في غيره ، بل لعله المحصل من إطلاق الأكثر ـ أنه لا فرق في ذلك بين الامام والمأموم ، لكن في كشف اللثام عن الهداية والمراسم والمعتبر والتذكرة والنهاية والمبسوط والكافي والمهذب والوسيلة والإصباح والجامع للإمام خاصة ، قال : وإن لم ينفهما ما خلا الأربعة الأولى عن غيره ، والنفي نص المعتبر والتذكرة وظاهر الأولين ، قلت : يمكن تعبيرهم بذلك حتى المعتبر والتذكرة الذين قد ادعي صراحتهما تبعا لبعض النصوص ، واعتمادا على معروفية متابعة المأموم للإمام في قنوت غير الجمعة فضلا عنها ، بل وغير القنوت من الأفعال والأقوال ، فلعل المراد بالإمام الكناية عن صلاة الجمعة ، وبغيره الصلاة ظهرا جامعا أو منفردا كما هو ظاهر المقابلة في صحيح معاوية ابن عمار (١) وغيره.
ومنه حينئذ يظهر ضعف الاستدلال بنحو هذا التعبير في النصوص بحيث يقيد به إطلاق غيرها ، كصحيح أبي بصير (٢) وموثق سماعة (٣) بل بعضها كالصريح في إرادة الامام والمأموم ، على أن التعبير بالإمام في نحو صحيح زرارة (٤) لا يقتضي النفي عن غيره ، فاحتمال التفصيل أو القول به في غاية الضعف ، بل يمكن دعوى تسالم الأصحاب على خلافه ، لأنه لم يعهد من أحد منهم تحرير نزاع فيه ، خصوصا ممن عادته تتبع الأقل من ذلك كما لا يخفى على الخبير الممارس.
ومن الغريب ما وقع في الحدائق هنا من نسبة التفصيل بين إمام الأصل وغيره إلى المحقق في المعتبر ، فخص القنوتين به دون غيره وإن كان إماما في الجمعة إلا أنه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ١٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٨.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٤.