ذلك في بعض آخر (١) أيضا ، ضرورة معلومية عدم اعتبار قراءة تمام السورة في وجوب السجود من نصوص قراءة العزيمة في الصلاة وغيرها ، كضرورة عدم تحقق الوجوب أيضا بقراءة آية ما من سور العزائم ، فليس المراد حينئذ من نحو قوله (ع) (٢) : « إذا قرئ شيء من العزائم فاسجد » إلا آية من آيات العزائم ، لا أقل من أن يكون ذلك هو المتيقن ، والأصل براءة الذمة من غيره ، ولا إطلاق معتد به صالح لقطعه ، ولأنه لو كان لفظ السجود أو الأمر به فيها هو الموجب لكان محل السجود عند الفراغ من التلفظ به ، مع أن المعروف بين الأصحاب ـ بل في آخر كلام الحدائق أن ظاهرهم الاتفاق عليه ـ أن محل السجود بعد تمام الآية حتى أنه صرح في المحكي عن شرح الجعفرية كظاهرها أيضا أنه لو أتى بالسجود بعد لفظ السجدة لم يقع في محله ، ولا بد من إعادته بعد تمام الآية.
بل لا أجد فيه خلافا بيننا فيما عدا سجدة حم ، أما فيها فالمعروف فيها ذلك أيضا ، فيكون محل السجود فيها بعد الفراغ من قوله تعالى ( إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ) كما رواه الطبرسي (٣) في المحكي من مجمعه عن أئمتنا عليهمالسلام وصرح به في كتاب الدعائم ، خلافا للمصنف وظاهر الفاضل في المنتهى قيل : والتذكرة والمحكي عن الموجز وشرحه ، فقوله : « لله » بل حكاه في المعتبر عن الشيخ في الخلاف أيضا ، ولم نتحققه بل المحكي عنه فيه كالمبسوط أن محل السجود بعد الآية ، نعم قال في أثناء كلام : قوله تعالى ( وَاسْجُدُوا لِلّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ ) أمر ، والأمر يقتضي الفور عندنا ، لكن قال : وذلك يقتضي السجود عقيب الآية ، ومن المعلوم أن آخر الآية ( تَعْبُدُونَ ) على أن تخلل السجود في أثناء الآية يؤدي إلى الوقوف على المشروط دون الشرط ، والابتداء
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ٨.