كما يومي اليه استدلال المنتهى على القول عقيب الجلوس بأنه حالة في الصلاة فلا يخلها من الذكر ، وبصحيح ابن سنان.
وكيف كان فظاهر هذه النصوص بل كاد يكون صريحها كالفتاوى ونصوص عدد تكبير الصلاة (١) عدم التكبير للقيام ، وبها يخرج ع ما دل (٢) على مشروعيته لكل حال ينتقل إليها من حالة أخرى في الصلاة ، خلافا للمفيد فقال : يقوم بالتكبير من التشهد الأول ، وهو ضعيف ، وفي الذكرى لا نعلم له مأخذا لكن في المروي (٣) عن احتجاج الطبرسي في جواب مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الأمر عليهالسلام « يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر فان بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبيرة ويجزيه أن يقول : بحول الله وقوته أقوم وأقعد فكتب عليهالسلام الجواب فيه حديثان ، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير ، وأما الآخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى ، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا ».
وكذا يستحب أن يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه عند جميع علمائنا في جامع المقاصد ، والأصحاب في المدارك بل في المنتهى أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن هذه الكيفية مستحبة ويجوز خلافها ، كما عن صريح التذكرة وظاهر المعتبر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٨.