من انتصاب ظهره في القيام وتمكنه من الجلوس ـ فهو نص فيما قلناه كما اعترف به في الذكرى بل فيها أنه يقرب منه كلام المرتضى ، قلت : المحكي عن مصباحه أنه قال : قد روي أنه إذا كبر للدخول في فعل من أفعال الصلاة ابتدأ بالتكبير في حال ابتدائه وللخروج بعد الانفصال عنه ، وهو قد يعطي الخلاف في الأول ، ولذا قال في المحكي عن المعتبر والتذكرة : « الوجه إكمال التكبير قبل الدخول » بل زاد في الأول أن الوجه أيضا الابتداء به بعد الخروج ، وأن على ذلك روايات الأصحاب ، والأمر سهل.
وكيف كان ففي صحيح زرارة (١) الآخر الطويل المشتمل على تعليم الصلاة أيضا عن الباقر عليهالسلام الأمر بأن يكون سابقا بيديه إلى الأرض عند هويه من القيام إلى السجود ، قال فيه : « إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا وابدأ بيديك تضعهما على الأرض قبل ركبتيك ، ولا تضعهما معا » ورأى محمد ابن مسلم (٢) الصادق عليهالسلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه ، وسأله الحسين بن أبي العلاء (٣) أيضا « عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة قال : نعم » كمحمد بن مسلم (٤) سأله أيضا بمثل ذلك بل هو المراد بالتخوية في رواية حفص (٥) عن الصادق عليهالسلام « كان علي إذا سجد يتخوى كما يتخوى البعير الضامر يعني بروكه » على ما فسرها به في الذكرى.
وعلى كل حال فلا ريب في الندب ، مضافا إلى أنه نقل الإجماع عليه عن الخلاف والمنتهى والتذكرة والبحار وظاهر المعتبر ونهاية الأحكام وجامع المقاصد والغنية أو صريحها ، ولا ينافيه قول الصادق عليهالسلام أيضا في موثق أبي بصير (٦) :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٣ مع الاختلاف.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٥.