وكأنه لذلك كله قيد بعضهم العدول منهما بالنصف ، بل في الحدائق أنه المشهور ، وآخر بما إذا تجاوز النصف ، بل عن البحار نسبته إلى الأكثر على حسب ما تقدم في الانتقال من غيرهما ، والانصاف بعد ذلك كله ان المقام مقام تأمل كما أنه كذلك بالنسبة إلى اشتراط جواز العدول من السورتين بما إذا دخل فيهما ناسيا وعدمه ، من إطلاق خبر قرب الاسناد وكتاب المسائل (١) بل وغيره من النصوص وإن كان هو أسبق إلى الذهن من العامد فيها ، لكن ليس سبق تقييد واختصاص ، مضافا إلى إطلاق الفتاوى وأصالة جواز العدول وغيرها ، ومن إطلاق دليل المنع عن العدول الذي يجب الاقتصار فيه على المتيقن ، وليس إلا الناسي الذي هو مورد النصوص ، ولذا خصه به المحقق الثاني وبعض من تأخر عنه.
كما أنه يجب الاقتصار في العدول من السورتين إلى الجمعة والمنافقين على المتيقن وهو سورة الجمعة في أولى صلاة الجمعة ، والمنافقين في ثانيتها ، لإطلاق المنع عن العدول منهما ، ومن هنا اختاره في الحدائق منكرا على ما عند الأصحاب لكن لم أجد من وافقه عليه ، إذ المحكي عن الصدوق والشيخ وابن إدريس ويحيى بن سعيد والفاضل وغيرهم أن محل ذلك ظهر يوم الجمعة ، واحتمال إرادتهم صلاة الجمعة خاصة في غاية البعد نعم يستفاد الحكم فيها بالأولوية أو يراد منه ما يشملها ، فيكون المحل حينئذ الظهر وصلاة الجمعة كما اختاره المحقق الثاني وغيره ، بل عن البحار الظاهر اشتراك الحكم عندهم بين الظهر والجمعة بلا خلاف في عدم الفرق بينهما ، ثم قال : « والأخبار انما وردت بلفظ الجمعة ، والظاهر انها تطلق على ظهر يوم الجمعة مجازا ، أو هي مشتركة بين الجمعة والظهر اشتراكا معنويا » قلت : قد سمعت ما في صحيح الحلبي (٢) من التعبير بيوم الجمعة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.