طرف إبهام رجله اليمنى مما يلي طرفها الأيسر بالأرض ، وباقي أصابعها عاليا عليها ، وأن يستقبل بركبتيه جميعا القبلة ، قال في الذكرى : ويقرب منها قول المرتضى ، فتأمل جيدا ، هذا ، وفي الغنية في المقام « أنه يرد رجله اليمنى إلى خلفه إذا جلس » وكأنه مخالف في استحباب التورك ، والصحيح حجة عليه.
وربما يستفاد من إطلاق المتن استحبابه أيضا في جلسة الاستراحة ، بل صرح به في الحدائق ، بل ظاهره فيها أنه مفروغ منه ، وأنه كغيره مما يستحب فيه التورك ، كما أن ظاهر غيره استحباب التورك في سائر جلوس الصلاة من غير فرق بين جلوس التشهد وغيره وأنه على هيئة واحدة ، ولعله لذا استدل بعضهم بصحيح التشهد (١) على المقام في أصل التورك وكيفيته ، أو لاشتمال الصحيح المزبور على التعليل للنهي عن الإقعاء وغيره في حال التشهد بما يعم سائر جلوس الصلاة كما في المنتهى ، فيتعين التورك حينئذ في جميع الجلوس ، ويؤيده أنه المستفاد من خبر أبي بصير السابق الآمر بالجلوس في الصلاة على الأيسر منضما إلى خبر سعد بن عبد الله (٢) قال لجعفر بن محمد عليهالسلام : « إني أصلي في المسجد الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى فقال : اقعد على أليتيك وإن كنت في الطين » ضرورة كون مجموعهما حقيقة التورك.
نعم ينبغي أن يستثنى من ذلك الجلوس الأول للسجود ، فإنه لا تورك فيه اتفاقا كما تسمعه من كشف اللثام ، ولعله لعدم الوظيفة فيه ، بل أقصاه أنه يجوز له الجلوس قبله ، مع أن المتعارف عدمه أصلا ، ومن ذلك ظهر لك قوة التعميم في استحباب التورك في كل جلوس مأمور به في الصلاة ، خصوصا بعد التسامح في السنن ، لكن الإنصاف أن دعوى الإجماع عليه لا تخلو من بحث ، لما عرفت من الخلاف فيه بين السجدتين
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٤.