كشف اللثام أن الأولى الاستدلال للوجوب بعموم الأوامر في الآيات بالسجود ، وإلا فالأصل البراءة ، وعام الخبرين يخص بالخاص ، وإن قال : وفيه أن الأمر لا يفيد التكرار ، ولو أفاده لم يختص بحال قراءة أو سماع ، وما في الم تنزيل من التذكير بالآيات ظاهره غير سماع الآية من القرآن ، لكنه دعوى الأولوية كما ترى ، فلا إشكال حينئذ في الحكم بالعدم بحمد الله ، نعم قد يشكل حينئذ بناء على ذلك الحكم باستحبابه للسامع الذي قال في الذكرى : إنه لا شك فيه بعد نفي الوجوب ، وظاهر التذكرة الإجماع عليه ضرورة عدم الدليل على ذلك بعد تنزيل نصوص السماع وإطلاق الأوامر على الاستماع بل قد سمعت النهي في الخبر السابق عن السجود حينئذ ، اللهم إلا أن يقال بثبوت الرجحان بالاتفاق ، فمنه مع نفي المنع من الترك بالأصل يثبت الاستحباب ، وفيه بحث ذكرناه في الأصول ، أو يقال : إن العمل بخبر الاستماع لا ينحصر في التقييد ، بل يمكن مع حمل الأمر في نصوص السماع وغيرها على المعنى الأعم من الوجوب والندب إذ هو وإن كان مرجوحا بالنسبة إلى مجاز التقييد ومحتاج إلى قرينة لكن قد يعينه ظهور القطع به من الشهيد وأمثاله ، والنهي في مقام توهم الوجوب أو أن « لا » نفي للوجوب لا نهي.
وكذا صريح الإجماع في جامع المقاصد وظاهره في التذكرة وكشف اللثام على أن السجود في البواقي مستحب على كل حال للقارئ والسامع والمستمع يكشف عن إرادة ذلك في بعض نصوص الاستحباب ، وإلا لولاه لأمكن المناقشة فيه أيضا ، لكن الأمر سهل بعد التسامح في السنن ، وفي الذكرى أنه يتأكد في حق التالي والمستمع ولا بأس به ، والظاهر خروج الملفق عن السببية ما لم يرجع إلى سبب ، فلو قرأ حينئذ بعض آية واستمع آخر لم يسجد ، نعم لو استمع بعضا وسمع آخر سجد لحصول السماع حينئذ حيث يكون سببا كما هو واضح ، والأمر في النية بناء على أنها الداعي سهل ، أما على