لا لأنه ليس جزءا حقيقة ، وبه ظهر حينئذ الجواب عن بعض النصوص السابقة ، كما أنه ظهر مما ذكرنا في تحرير موضوع البحث في الأثناء الجواب عن النصوص (١) الأخر الدالة على الفراغ من الصلاة بالصيغة الأولى المقتضية خروج الصيغة الثانية التي هي المسماة بالتسليم ، إذ قد عرفت أن ذلك لا محيص عنه بعد فرض تسليم حصول التحليل بالصيغة الأولى ووجوب الصيغة الثانية مع ذلك ، إذ لا جهة له إلا القول بالوجوب الخارجي ، لكن لا نلتزم حرمة فعل المنافيات الصلاتية قبلها ، لعدم الدليل ، وبه صرح شيخنا في كشفه ، اللهم إلا أن يدعى أن المنساق إلى الذهن من الأمر بها ولو بعد الصيغة الأولى ومن الأمر بالاستقبال أيضا حالها بقاء المصلي على حاله السابق جامعا للشرائط فاقدا للموانع ، وفيه صعوبة كما ستعرف تمام البحث فيه إن شاء الله في محله.
وكيف كان فـ ( له ) أي التسليم نصا وفتوى عبارتان لا غير إحداهما أن يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، والأخرى أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليس المراد مطلق مسمى التسليم قطعا بل ضرورة ، نعم في المحكي عن الرائع للراوندي ـ وقد رام الجمع الذي ذكرناه نحن سابقا بين قولي الوجوب والندب في خصوص المذكور في المتن لا الصيغة الثالثة ـ قال : « إذا قال : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ونحو ذلك ، فالتسليم الذي يخرج به من الصلاة حينئذ مسنون وقام هذا التسليم المندوب مقام قول المصلي إذا خرج من صلاته : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وإن لم يكن ذكر ذلك في التشهد يكون التسليم فرضا » وقد سمعت كلامه في حل المعقود من الجمل والعقود في أول البحث ، وخلاصته في الكتابين أو الفرض هو السلام عليكم ولكن ينوب منابه التسليم المندوب ، كما أن صوم يوم الشك ندبا يسقط به الفرض ، وفي الذكرى « أن أقل المجزي في الفريضة التسليم وقول : السلام عليك أيها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب التسليم.