ونحوها في الشروع بالسورة المعدول إليها ، وكأنه لعدم حصول الامتثال بعد ، وعدم التنافي بين قابليته وبين وقوع الامتثال بفرد آخر للكلي ، وقد يحتمل الاشتراك بدعوى عدم الخطاب فعلا بالسورة ، بل يحضر الخطاب بالإتمام أو الإبطال ، فيتحقق حينئذ خطاب السورة ، وبأنه وإن قلنا : إن خطاب الجزء مقدمي لكن له امتثال أيضا بحسب حاله ، فمع فرض صحته لا خطاب بآخر مثله ، فهو كالوضوء إذا أراد إبطاله واستئناف فرد آخر أكمل من الأول أو أحوط ، والفرق بينهما بأن الفرض في المقام فرد آخر وفي الوضوء تكرير الفرد يدفعه ـ مع إمكان تغاير الفردين في الوضوء بالكمال أو الاحتياط أو غيرهما ـ أنه لا فرق بينهما عند التأمل ، وبأنه لم يعرض له ما يبطله ويذهب صحته المترتبة عليه بحسب حاله ، ونية الإعراض عنه وإبطاله لا تؤثر ، ولذا لو عدل وفرض عدم فوات الموالاة أجزأه الإكمال ، وبغير ذلك مما لا يخفى بعد ما ذكرنا.
وعلى كل حال فلا إشكال في جواز العدول في الجملة ، إنما البحث في تحديده ومحله ، والإجماع بقسميه على جوازه قبل بلوغ النصف ، مضافا إلى الأدلة السابقة ، كما أن الظاهر تحقق الإجماع أيضا على عدم جوازه بعد تجاوز النصف كما اعترف به في مجمع البرهان ، بل في الحدائق أنه حكاه جماعة منهم الشهيد الثاني في الروض أيضا ، وبذلك يخرج عن إطلاق النصوص ، ومن العجيب ما في كشف الأستاذ من جوازه بعد ذلك إلى الثلثين لموثق عبيد بن زرارة (١) السابق ، إذ هو وإن كان متجها بالنظر إلى النصوص لعدم معارض معتد به منها له ، مع تأيده بالأصل وغيره مما عرفت ، لكن الإجماع الذي سمعت شاهد بخلافه ، وكفى به شاهدا.
أما النصف ففي الذكرى عن الأكثر اعتبار عدم بلوغه في جواز العدول ، وقد يشهد التتبع بخلافه ، وأن الأكثر على اعتبار عدم مجاوزة النصف في جواز العدول ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.