اليسرى على فخذه اليسرى ، ويشير بإصبعه ، ونحوه من طريق الخاصة ولعل ذلك كاف في ثبوته.
ثم لا يخفى عليك كثير مما يمكن تفريعه هنا بملاحظة أحوال المصلي الاضطرارية وغيرها ، كما أنه لا يخفى عليك التفاوت بين الرجل والمرأة في المندوبات بعد أن تجمع صحيح حماد وصحيحي زرارة الواردة في الرجل التي قد ذكرنا أكثرها مفرقة على أجزاء الصلاة ، وموقوف زرارة (١) الوارد في المرأة الذي لا يقدح موقوفيته لو سلم قدح مثلها في حجيته هنا بعد عمل الأصحاب به كما اعترف به في الذكرى وغيرها ، مع أن الحكم ندبي ، قال فيه : « إذا كانت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها ، فإذا جلست فعلى إليتيها ليس كما يقعد الرجل وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ، ثم تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها ، وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا » ويؤيده أيضا قول الصادق عليهالسلام في خبر ابن أبي يعفور (٢) : « إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها » وفي خبر عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (٣) قال : « سألته عن جلوس المرأة في الصلاة قال : تضم فخذيها » وخبر أبي بكر (٤) عن بعض أصحابنا قال : « المرأة إذا سجدت تضممت ، والرجل إذا سجد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٢ وفي النسخة الأصلية عبد الرحمن عن أبى عبد الله عليهالسلام والصحيح ما أثبتناه.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٣.