والجامع بأنه لو وضع بعض أصابع رجليه أجزأ ، وزاد في الأول « والكمال أن يضع العضو بكماله » كاحتمال دعوى الإجماع مع خلاف هؤلاء الأساطين ، خصوصا وعادتهم استثناء ابن الجنيد من الإجماع فضلا عن غيره ، نعم هو الأقوى وفاقا للأكثر ، بل قيل سائر الأصحاب عدا من عرفت ، لتعليم حماد وصحيح زرارة ، (١) السابق ، بل لعله المراد أيضا من المرسل (٢) عن مجمع البيان « ان المعتصم سأل أبا جعفر بن محمد بن علي بن موسى الرضا عليهمالسلام عن قوله تعالى (٣) ( وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ ) فقال : هي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها » بل ومن خبر عبد الله بن ميمون القداح (٤) عن جعفر بن محمد عليهماالسلام المروي عن قرب الاسناد « يسجد ابن آدم على سبعة أعظم : يديه ورجليه وركبتيه وجبهته » ولو بمعونة وجوب تنزيل المطلق على المقيد ، فلا دليل حينئذ يعتد به للمخالف ، وإجماع الغنية متبين خلافه إن أراده على خصوص ذلك ، والظاهر الاجتزاء بصدق السجود على الإبهامين للإطلاق القولي نصا وفتوى ، بل صرح المحقق الثاني وسيد المدارك كما عن جده الشهيد الثاني بعدم وجوب وضع الرؤوس والاجتزاء بأي جانب منهما ، فما في كشف اللثام تبعا للمحكي عن التذكرة ـ من تخصيص الأنملة ، ولعله مراد من عبر بالطرف كالأستاذ في كشفه والسرائر وحمل السيد فيما حكي عنهما لفعل الصادق عليهالسلام في تعليم حماد الذي لا يصلح لأن يكون مقيدا لإطلاق القول ، خصوصا بعد الإطلاق في قوله كما سمعته سابقا ـ لا يخلو من نظر وإن كان هو أحوط ، بل لعله متعين بناء على وجوب الاحتياط ، أو قلنا بأنه المتبادر إلى الذهن من الأمر بالسجود عليهما.
وكذا لا فرق بين الظاهر والباطن كما في المنتهى وكشف اللثام والحدائق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٩.
(٣) سورة الجن ـ الآية ١٨.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٨.