بين العلماء كما في المدارك ، وعليه فتوى العلماء كما في منظومة الطباطبائي ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه لما ستعرف من عدم خلاف من ظن خلافه في ذلك ، وكيف يعقل الخلاف فيه بعد فرض التمكن من الإتيان بالمأمور به على وجهه ، فجميع ما دل حينئذ على وجوب وضع الجبهة بحاله ، مضافا إلى خصوص خبر مصادف (١) الذي رواه المشايخ الثلاثة ، قال : « خرج في دمل فكنت أسجد على جانب فرأى في أبو عبد الله عليهالسلام أثره فقال : ما هذا؟ فقلت : لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل فإنما أسجد منحرفا فقال : لا تفعل ذلك ، احتفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض » وفي المحكي (٢) عن فقه الرضا عليهالسلام « فان كان في جبهتك علة لا تقدر على السجود أو دمل فاحفر حفيرة ، فإذا سجدت جعل الدمل فيها ، وإن كان على جبهتك علة لا تقدر على السجود من أجلها فاسجد على قرنك الأيمن ، فإن تعذر فعلى قرنك الأيسر ، فإن تعذر فعلى ظهر كفك ، فان لم تقدر عليه فاسجد على ذقنك يقول الله تبارك وتعالى (٣) ( إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً ) » وفي الرياض بعد أن ذكر منه ما يخص الحفرة قال : وقريب منه المروي (٤) في تفسير علي بن إبراهيم ، وفيه أنه خال عن مسألة الحفر كما ستسمعه ، ومن المعلوم أنه لا فرق في ذلك بين الدمل وغيره ، ولا بين الحفيرة وغيرها مما يحصل به الواجب ، وما عساه يظهر من الصدوقين من الخلاف في الأول غير مراد ، أو في غاية الضعف كما ستعرف.
فان تعذر الوضع للاستيعاب ونحوه سجد على أحد الجبينين إجماعا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.
(٣) سورة الإسراء ـ الآية ١٠٨.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٣.