صريحا في المحكي عن حاشية المدارك ، وظاهرا في جامع المقاصد ومجمع البرهان والمدارك والمحكي عن تعليق النافع ، وفي الذخيرة وشرح المفاتيح للأستاذ الأكبر الظاهر أنه لا خلاف فيه ، وفي الجامع أيضا والمحكي عن إرشاد الجعفرية والروض أنه لا خلاف في تقديم الجبينين على الذقن ، وفي مجمع البرهان أن مرسل علي بن محمد (١) الآمر بالسجود على الذقن مقيد بتعذر الجبينين بالإجماع أو الشهرة ، بل في الرياض بالنص والإجماع ، وفي المحكي عن الخلاف « الإجماع على أنه إذا لم يقدر على السجود على جبهته وقدر على السجود على أحد قرنيه أو على ذقنه سجد عليه » ولعل مراده ما لا ينافي الترتيب ، بل هو في مقابلة من أنكر من العامة السجود عليهما أو على أحدهما بحال من الأحوال لا التخيير بينهما ، إذ لم نعرفه قولا لأحد منا فضلا عن أن يكون إجماعا ، نعم قد يتوهم من الصدوقين الخلاف في الجبينين كما ظنه في كشف اللثام من المبسوط والنهاية وجامع الشرائع وابن حمزة ، فلا بدلية للجبينين عن الجبهة أصلا ، بل إن تعذرت انتقل إلى الذقن ، ومال هو إليه ، للأصل وإطلاق خبر الذقن (٢) كما ستعرف ، وعدم صلاحية ما يقيده من نص أو إجماع ، مع أنه ليس كذلك في الجميع ، قال في المبسوط : « وموضع السجود من قصاص شعر الرأس إلى الجبهة أي شيء وقع منه على الأرض أجزأه ، فإن كان هناك دمل أو جراح ولم يتمكن من السجود عليه سجد على أحد حاجبيه ( جانبيه خ ل ) فان لم يتمكن سجد على ذقنه ، وإن جعل لموضع الدمل حفيرة يجعله فيها كان جائزا » وفي الذكرى « انه قال في النهاية نحو ذلك » وفي المحكي عن جامع الشرائع « فإن كان في موضع سجوده دمل سجد على أحد جانبيه ، فان تعذر فعلى ذقنه وإن جعل حفيرة للدمل جاز » والظاهر إرادتهما الجبينين من الجانبين ، لأنهما هما
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٢.