المكتنفان بموضع السجود من الجبهة كما سمعته سابقا في تفسيرها ، فالضمير حينئذ راجع إلى موضع السجود لا أن المراد أحد جانبي الدمل من الجبهة كما في الكشف حتى يكون الجبين متروك الذكر فيها فإنه ـ بعد أن حكى عن الذكرى بعد عبارة المبسوط أن ذلك تصريح بعدم وجوب الحفر ـ قال : « والأمر كذلك إذا أمكن السجود بدونه على بعض الجبهة كما فرضناه ، لأنهما أي الشيخ وابن سعيد انما أمرا بالسجود على جانبيه أي جانبي الدمل من الجبهة فكأنهما قالا : يسجد على أحد جانبي الدمل من الجبهة إن أمكن بالحفر أو بغيره ، وإلا سجد على الذقن من غير تجويز للجبين » وأنت خبير بعدم معروفية التعبير بهذه العبارة عن مثل ذلك وقصورها عن أدائه وظهورها في امتناع السجود على موضع السجود للدمل لا على بعضه ، على أنه لا فائدة بذكره بعد أن قدم الاجتزاء بوقوع شيء منه على الأرض ، كما أنه لا فائدة بذكر جواز الحفيرة حينئذ مع فرض التمكن من السجود على أحد جانبي الدمل.
نعم قد يتوهم خلافه في الحفيرة ، ولما كان الخلاف فيها في غاية الضعف لا يناسب وقوعه من أصاغر الطلبة فضلا عن شيخ الطائفة وجب حمل عبارته إما على إرادة الوجوب من الجواز إذا فرض توقف وقوع السليم عليه ، أو إرادة بيان جواز ذلك اختيارا مع فرض عدم التوقف ، أو إرادة بيان حكم جديد وهو التخيير في صورة تعذر الجبهة والجبينين بالاستيعاب ونحوه بين وضع الذقن وبين حفر حفيرة يضع فيها الدمل وإن لم يماس شيئا من الأرض تحصيلا لهيئة السجود ولتمام الانحناء ولأن أصل الوضع واجب في السجود وقد تعذر فلا يسقط غيره ، فللجمع بين ذلك وبين الخبر خير بين وضع الذقن وبينه ، بل لو لا الخبر المزبور كان هو المتجه بحسب القواعد ، ولعله لذا أوجب تقديمه ابن حمزة على الذقن ، قال كما في الذكرى : « يسجد على أحد جانبيها ، فان لم يتمكن فالحفيرة ، فان لم يتمكن فعلى ذقنه » بناء على إرادة الجبينين من جانبيها