وأصرح منه ما في كشف الأستاذ ، قال : « ويعتبر فيه في كل ركعة سجدتان هما جزءان لو تركت إحداهما عمدا اختيارا في فرض أو نفل بطلت الصلاة ، وبقيد الاجتماع إيجادا وتركا ركن تفسد الصلاة بهما زيادة ونقصا عمدا وسهوا ، ولا ركنية للمنفردة منهما ولا للمجموعية » إلى آخره. وفي الذكرى ـ بعد التعبير في الركن بالمعية وإيراد الإشكال دليلا للقول بالبطلان بالإخلال بسجدة واحدة من حيث اقتضائها انتفاء الركن ـ قال : والجواب أن انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا وإلا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا ، ولم يقل به أحد ، بل المؤثر هو انتفاؤها بالكلية ، ولعل الركن مسمى السجود ، ولا يتحقق الإخلال به إلا بترك السجدتين معا ، وذيله كما ترى مشعر بما ذكرنا ، فتأمل ، والله أعلم بحقيقة الحال.
وكيف كان فـ ( واجبات السجود ستة ) لا أزيد كما ستعرف.
الأول السجود على سبعة أعظم بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل هو مجمع عليه نقلا مستفيضا كاد أن يكون متواترا إن لم يكن تحصيلا كالنصوص ، ففي صحيح زرارة (١) عن أبي جعفر عليهالسلام قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « السجود على سبعة أعظم : الجبهة واليدين والركبتين وإبهامي الرجلين ، وترغم بأنفك إرغاما ، أما الفرض فهذه السبعة ، وأما الإرغام بالأنف فسنة من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم » ورواه الصدوق في المحكي من خصاله كذلك إلا أنه أبدل اليدين بالكفين ، وقد علّم الصادق عليهالسلام حمادا في الصحيح (٢) فسجد على ثمانية أعظم : الجبهة والكفين وعيني الركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والأنف ثم قال : « سبعة منها فرض يسجد عليها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٢.