باعتبار الكلية فيه بالنسبة إلى النقص خاصة ـ كما هو الظاهر من المصنف وغيره ممن اقتصر في تفريع ذلك على الركنية ، بل هو الذي استظهره الشهيد الثاني من الشهيد الأول كما أوضحناه في بحث القيام ـ لم يأت شيء من الإشكال ، ضرورة إمكان القول حينئذ بأن الركن مسمى السجود الذي لا يتحقق تركه إلا بعدم فعل السجدتين ، ولا يرد زيادة الواحدة ، لعدم اعتبارها في مفهومه ، فلا يتوقف صدقه حينئذ عليها.
ولعله اليه لمح الشهيد في المحكي عن حواشيه على القواعد في الجواب بأن الركن هو الماهية من حيث هي هي ، وعدم الكل انما يكون بعدم كل فرد لا بعدم واحد من أفراده ، ولا حاجة حينئذ إلى تكلف شيء مما سمعت ، ولا صعوبة في دفع الاشكال ، حتى أن المحقق الثاني قد اعترف بالعجز عن حله ، إلا أنه اكتفى بوضوح الحكم وأنه لا مدخلية للعبارة المؤدية للركنية بحيث تسلم من الطرد أو العكس ، ويمكن الجواب أيضا على اعتبار الكليتين من غير اعتبار تقييد بأن الركن اسم لما تبطل به الصلاة عمدا وسهوا زيادة أو نقصا ، وليس مصداقه في المقام إلا السجدتين معا في جانب الترك وجانب الفعل ، فلا يصدق عليه ترك الركن ولا زيادته إلا بهما معا ، ضرورة عدم صدق اسم الكل على البعض ، أقصى ما هناك أنه مع فعل الواحدة خاصة يخرج عن صدق الإتيان بالركن وصدق ترك الركن ، فلم يثبت صحة صلاة ترك فيها الركن كي يحتاج إلى تقييد أو تخصيص ، ولعل هذا هو المراد بالمعية في المتن وغيره من عبارات الأصحاب على أن تكون قيدا للترك لا أنه مسلط عليها ، وكأنه هو الذي أومأ إليه الطباطبائي رحمهالله في منظومته بقوله :
الفرض في الركعة
سجدتان |
|
هما جميعا أحد
الأركان |
فلو خلت عن
السجود بطلت |
|
صلاته ولو بسهو
قد خلت |
كذاك لو زيد بها
اثنتان |
|
عمدا وسهوا فهما
سيان |