عليه أيضا ، لتصريحهم بحكم السجود ، فهو مخصص للقاعدة الكلية كما خصصت تلك القاعدة بما ذكر في كلامهم وفصل في زبرهم ، قلت : لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه أولا.
وربما أجيب أيضا كما حكي عن السيد علي الصائغ وبعض المتأخرين بأن المعهود من ترك الركن في عرف الفقهاء هو ما كان بحيث يمتنع تداركه ، وذلك يتوقف على شيئين فوات محل ذلك الفعل وعدم ورود الشرع بفعله بعد الصلاة ، قال : ومن ذلك يظهر عدم صحة لزوم البطلان بترك الواحدة سهوا على تقدير كونه مجموع السجدتين ولعله يريد صدق مجموع السجدتين على الواقعة في الصلاة وخارجها ، فلا اكتفاء بالواحدة كي يتحقق الاشكال ، وعن الشيخ نجيب الدين العاملي أن بعض المتأخرين أجاب بأن الركن هو السجدة الأولى ، قال : ووجهه بما فيه طول وبعد ، قلت : لعله هو الذي أشار إليه المجلسي رحمهالله في المحكي من بحاره حيث قال : وربما يتوهم اندفاع الشبهة بما يومي اليه خبر المعراج (١) من أن الأولى كانت بأمره سبحانه وتعالى ، والثانية أتى بها الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم من قبل نفسه ، فتكون الأولى فريضة ركنا ، والثانية سنة بالمعنى المقابل للفريضة وغير ركن ، وأورد عليه بعد تسليم دلالة الخبر عليه أنه لا ينفع في دفع الفساد بل يزيده ، إذ لا يعقل حينئذ زيادة الركن ، لأن السجدة الأولى لا تتكرر إلا بأن يفرض أنه سها عن الأولى وسجد أخرى بقصد الأولى ، فيلزم زيادة الركن بسجدتين أيضا ، مع أنه يلزم أنه لو سجد ألف سجدة بغير هذا الوجه لم يكن زاد ركنا ، على أنه لو اعتبرت النية في ذلك يلزم بطلان صلاة من ظن أنه سجد الأولى ثم سجد بنية الأخيرة ، فظهر له بعد الصلاة ترك الأولى ، ولم يقل به أحد ، ولعل ذلك كله ينشأ من اعتبار الكليتين في الركن زيادة ونقصا ، وإلا فلو قلنا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ١١.